إنما أفرد هذا الفصل؛ لأن أحاديثه كلها صحاح، وليست فيه أحاديث مناسبة لصحاح الباب السابق، فكانت مظنة الإفراد.
"عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن بلالاً ينادي بليل"؛ أي: يؤذن فيه، [فـ]ـلا يحرم (١) أكل السحور على الصائم بأذانه.
"فكلوا واشربوا حتى يناديَ ابن أم مكتوم": اسمه عبد الله بن قيس، سمي بذلك؛ لأنه ضرير، وكان ينادي بعد طلوع الفجر الصادق.
* * *
٤٧٢ - وقال: "لا يَمنعنَكُمْ مِنْ سُحورِكُم أذانُ بلالٍ، ولا الفجرُ المُستَطِيلُ، ولكن المُسْتَطِيرُ في الأُفُق"، رواه سَمُرة بن جُنْدُب.
"عن سمرة بن جُندب، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: لا يمنعنكم من سحوركم أذانُ بلال ولا الفجرُ المستطيل": وهو الفجر الكاذب يطلع أولاً مستطيلاً صاعداً إلى السماء، ثم يغيب، وبعد غيبته بزمان يسير يظهرُ الفجر الصادق.
"ولكن المستطير"؛ أي: الذي ينتشرُ ضوءه.
"في الأفق" الشرقي، ولا يزال يزداد ضياءً، وإنما لم يذكر صلاة العشاء