ويُروى عنه: نهى أن يعتَمِدَ الرجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصلاةِ.
"وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجلسَ الرجلُ في الصلاة وهو معتمدٌ على يدَيه"؛ أي: متكئًا عليهما؛ يعني: نهى أن يضعَهما المصلِّي على الأرض إذا جلس للتشهد، بل يضعهما على رُكبتَيه.
"ويُروى: نهى أن يعتمدَ الرجلُ على يدَيه إذا نهض"؛ أي: قامَ "في الصلاة"، بل ينهض على صدور قدميه من غير اعتماد على الأرض، وبه قال أبو حنيفة.
٦٥٠ - قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأُوليينِ كأنه على الرَّضْفِ حتى يقومَ.
"قال عبد الله بن مسعود: كان النبي - عليه الصلاة والسلام - في الركعتين الأوليين"؛ أي: فيما بعدهما، وهو التشهُّد الأول من صلاة ذات أربع أو ثلاث.
"كأنه على الرَّضْف" جمع: رَضْفَة، وهي الحجارة المحمَّاة على النار.
"حتى يقوم"، قيل: كأنه أراد تخفيفَ التشهد الأول وسرعةَ القيام منه إلى الركعة الثالثة.