للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمعتُكَ تنهى عن هاتين [الركعتين] وأراك تصلِّيهما، قال: يا ابنة أبي أميَّة! سألْتِ عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عَبْدِ القَيْس فشغلوني عن الرَّكعتيق اللَّتين بعد الظهر، فهما هاتان أي: الركعتان اللَّتان صليتهما بعد العصر هما ركعتا الظهر.

وهذا يدل على أن قضاء السُّنة سنة، وبه أخذ الشافعي، وقال أبو حنيفة: كل سنة لها وقت معلوم لا تُقضى إذا فاتَتْ.

مِنَ الحِسَان:

٧٥٠ - عن قَيْسِ بن قَهْدٍ - رضي الله عنه - قال: رآني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ، فقالَ: "ما هاتانِ الرَّكْعَتانِ؟ فَقُلْتُ: إنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فَسَكَتَ عَنْهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. غير متصل.

"من الحسان":

" عن قيس بن قَهْدٍ أنه قال: رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلّي الركعتين أي: سنة الفجر.

"بعد الصُّبح أي: بعد فرض الصبح.

"فقال: ما هاتان الركعتان؟ فقلت: إني لم أكن صلَّيت ركعتي الفجر، فسكَتَ عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسكوته - صلى الله عليه وسلم - يدلُّ على جواز [قضاء] سنة الصبح بعد فرضه لمن لم يصلِّها قبله، وبه قال الشافعي.

"غير متصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>