للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل ركعتينِ، ويُوتِر بواحدةٍ، فيسجدُ السجدةَ من ذلك قدرَ ما يقرأُ أحدكم خمسينَ آيةً قبلَ أنْ يرفعَ رأسَه، فإذا سكتَ المؤذِّنُ من صَلاةِ الفجرِ وتبيَّن له الفجرُ؛ قامَ فركعَ ركعتينِ خفيفتينِ، ثم اضطجَع على شِقِّه الأيمنِ حتى يأتيَهُ المؤذِّنُ للإقامةِ، فيخرجُ.

"من الصحاح":

" عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي فيما بين أنَّ يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويُوتِرُ بواحدة": مضمومة إلى الشَّفعِ الذي قبلها.

قيل: بنى الشافعيُّ مذهبه في الوتر على هذا الحديث، وقال: إن أكثره إحدى عشر ركعة، والفصل أفضل من الوصل، وجعل وقته ما بين فرض العشاء وطلوع الفجر.

"فيسجد السجدة من ذلك"؛ أي: من المذكور من صلاة الليل، و (من) تبعيضية؛ أي: قد كان بعض سجوده طويلًا.

"قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أنَّ يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر"؛ أي: فرغ من آذانها.

"وتبيَّن له الفجرُ، قام فركع ركعتين خفيفتين": وهما سنة الصبح.

"ثم اضطجع على شقه الأيمن"؛ للاستراحة عن تعب قيام الليل؛ ليصلي فريضة الصبح على نشاط.

"حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج" للصلاة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>