للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنها زوجته - صلى الله عليه وسلم -.

"قالت: إن النبي - عليه الصلاة والسلام - دخل بيتَها يوم فتح مكة، فاغتسلَ وصلَّى ثمانيَ ركعات، فلم أر [هـ يصلي] صلاةً قطُّ أخفَّ منها"، وذلك بترك قراءة السورة الطويلة والأذكار الكثيرة.

"غير أنه يتمُّ الركوع والسجود وذلك ضحى"؛ أي: ما فعله - عليه الصلاة والسلام - هو صلاة ضحًى، أو ذلك الوقت وقتُ ضحى.

* * *

٩٢٥ - وقالت مُعاذَةُ: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها، كم كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الضُّحى؟، قالت: أربع ركعاتٍ، ويزيدُ ما شاءَ الله.

"وقالت معاذة: سألت عائشةَ - رضي الله عنها -: كم كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات"، لا ينقص ضحى عن أربع.

"ويزيد": عليها "ما شاء": من غير حصر، لكنه لم يُنقل أكثرُ من اثنتي عشرة ركعة.

* * *

٩٢٦ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُصبحُ على كلِّ سُلامَى من أحدِكم صدقةٌ، فكلُّ تسبيحةٍ صدقةٌ، وكل تَحميدةٍ صدقةٌ، وكل تهليلةٍ صدقةٌ، وكل تكبيرةٍ صدقةٌ، وأمرٌ بالمعروفِ صدقةٌ، ونهيٌ عن المُنكرِ صدقةٌ، ويُجزئُ من ذلكَ ركعتانِ يركعُهما من الضُّحى".

"عن أبي ذَر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يُصبح

<<  <  ج: ص:  >  >>