للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ولا يفرق بين مجتمع": بأن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة وخلطا، ومضى عليها سنة، فجاء العاملُ، وأمرهما بالتفريق؛ لياخذ من كل واحد شاة، فهذا لا يجوز أيضاً، بل عليهما شاة واحدة.

وقوله: "خشيةَ الصدقة": يتوجه إلى الجانبين؛ أما من جانب الساعي؛ فخشية القلة في الصدقة، وأما من جانب المالك فخشية الكثرة، فأمر - عليه الصلاة والسلام - كلَّ واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة.

"وما كان من الخليطين خليطين"؛ أي: الواجب الذي أخذه الساعي من الخليطين.

"فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية": مثل إن كان بينهما خمس إبل، فأخذ الساعي وهي في يدٍ أحدهما شاةً، فإنه يرجع على شريكه بقيمة حصته على السوية.

وفيه دلالة على أن الساعي إذا ظلم وأخذ منه زيادة على فرضه، فإنه لا يرجع على شريكه.

"وفي الرِّقَةِ": بكسر الراء وتخفيف القاف؛ أي: الفضة، وأصلها الوَرِق، والتاء عوض عن الواو؛ أي: يجب فيما إذا بلغت مئتي درهم.

"ربع العشر": وهو خمسة دراهم.

"فإن لم تكن إلا تسعين ومئة، فليس فيها شيء"؛ يعني: لا زكاةَ فيما نقص عن كمال المئتين، "إلا أن يشاء ربها".

١٢٦٤ - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>