"فهاتوا صدقة الرِّقَةِ من كلِّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك": وهذا يدل على أنه تجب الزكاة في الزائد على النصاب بقدره؛ قل أو أكثر.
وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا زكاة في الزائد عليه حتى يبلغ أربعين درهماً، وحمل الحديث على أن يكون الزائد على المئتين الأربعينات.
"وفي الغنم في أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مئتين، وإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت على ثلاث مئة، ففي كل مئة شاة، فإن لم تكن إلا تسعاً وثلاثين، فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تَبيعٌ": وهو الذكر الذي له سنة واحدة، سمي به؛ لأنه يتبع أمه بعدَ تمام سنة، والأنثى تبيعة.
"وفي الأربعين مسنة": وهي التي لها سنتان.
"وليس على العوامل شيء": جمع عاملة، وهي: التي تعمل عملاً من البقر أو الجمل، كالحراثة وسقي الماء والحمل؛ يعني: لا زكاة فيها وإن كانت نصاباً، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وعند مالك تجب.
١٢٦٧ - على معاذ - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا وجّهه إلى اليَمَنِ أمرَه أنْ يأخُذَ من البقَرِ من كل ثلاثينَ تَبيْعاً أو تَبيْعةً، ومِن كل أربعينَ، مُسِنَّةً.
"عن معاذ - رضي الله عنه -: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لما وجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنةً".