عليه الصلاة والسلام: أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر": ليس معناه: أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقط، بل تجب عند الشافعي فيما ينبته الآدميون إذا كان قوتاً، وعندنا فيما تنبت الأرض؛ قوتاً كان أو لا، وإنما أمره - عليه الصلاة والسلام - بالأخذ من هذه الأربعة؛ لأنه لم يكن ثمة غيرها.
"مرسل".
١٢٧١ - عن عَتَّاب بن أَسِيد: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في زكاةِ الكُرومِ: "إنَّها تُخرَصُ كما تُخرَصُ النَّخلُ، ثم تُؤدَّى زكاته زَبيْباً كما تُؤدَّى زكاةُ النَّخلِ تَمراً".
"عن ابن عتَّابِ ابن أسيد: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال في زكاة الكروم": جمع كرم، وهو: شجر العنب.
"إنها تخرص"؛ أي: تحرز وتجمع.
"كما تخرص النخل": ويقدر الخارص أن هذا العنب أو الرطب كم يكون إذا كان زبيباً أو تمراً.
"ثم تُؤدَّى زكاتها زبيباً" إذا بلغ نصاباً، "كما تؤدى زكاة النخل تمراً".
١٢٧٢ - عن سَهْل بن أبي حَثْمَة - رضي الله عنه - حدَّث أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إذا خَرَصتُم فَدَعوا الثُّلُث، فإنْ لم تدَعوا الثُّلُث فدَعوا الرُّبُع".
"عن سهل بن أبي حَثْمة - رضي الله عنه - أنه حدث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فدعوا"؛ أي: اتركوا للمالك "الثلث" توسعةً