للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةَ: قُتِلَ طَلْحَةُ يَوْمَ الْجَمَلِ وَهُوَ ابْنُ ثِنْتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً وَرُوِيَ أَنَّ سَهْمًا أَتَاهُ فِي يَوْمِ الْجَمَلِ فَوَقَعَ فِي حَلْقِهِ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: ٣٨] ، قُتِلَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، وَدُفِنَ بِالْبَصْرَةِ فِي قَنْطَرَةِ قِرَةَ.

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ لَمَّا أُصِيبَ طَلْحَةُ وَدُفِنَ عَلَى شَطِّ الْكِدَاءِ فَرَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بَعْدَ حَوْلٍ، فَقَالَ: أَخْرِجُونِي فَقَدْ غَرِقْتُ، قَالَ: فَاسْتُخْرِجَ قَبْرُهُ، وَهُوَ مِثْلُ الرَّوْضَةِ، وَاشْتُرِيَتْ لَهُ دَارٌ مِنْ دُورِ آلِ أَبِي بَكْرَةَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ بَعْضِ آلِ طَلْحَةَ أَنَّهُ رَأَى طَلْحَةَ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ دَفَنْتُمُونِي فِي مَكَانٍ قَدْ آذَانِي فِيهِ الْمَاءُ فَأَخْرِجُونِي، فَأَخْرَجْنَاهُ أَخْضَرَ كَأَنَّهُ مَبْقَلَةٌ، لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ إِلَّا شَعْرَاتٌ مِنْ جَانِبِ لِحْيَتِهِ.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَاشَاذَةَ فِي كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَوِّلُونِي عَنْ قَبْرِي، فَقَدْ آذَانِي الْمَاءُ، ثُمَّ رَآهُ أَيْضًا حَتَّى رَآهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَخْبَرَهُ فَنَظَرُوا فَإِذَا شِقُّهُ الَّذِي يَلِي الْأَرْضَ فِي الْمَاءِ فَحَوَّلُوهُ، قَالَ أَبِيهِ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْكَافُورِ فِي عَيْنَيْهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا عَقِيصَتُهُ أَنَّهَا مَالَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>