للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَمَانِ مِائَةِ رَكْعَةٍ وَكَانَ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ابْتَلَانَا بِالْبَطْنِ، فَإِذَا أَكَلْنَا لَابُدَّ لَنَا مِنَ الْحَدَثِ مَا رَآنِي رَبِّي إِلَّا رَاكِعًا وَسَاجِدًا.

وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ: بَعَثَ إِلَيْهِ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ , فَقَالَ: إِنَّ مُعَاوُيَةَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَنِي أَنْ أُحْسِنَ أَدَبَكَ وَأُكْرِمَكَ.

قَالَ: فُلَانٌ الَّذِي أَطَالَ الِاخْتِلَافَ إِلَيْكَ لَا تَأْذَنْ لَهُ هُوَ أَحْوَجُ إِلَى ذَلِكَ مِنِّي، قَالَ: وَأَمَرَنِي أَنْ تَخْطُبَ مَنْ شِئْتَ فَأُمْهِرُ عَنْكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: أَنَا فِي الْخِطْبَةِ دَائِبٌ، قَالَ: إِلَى مِنْ؟ قَالَ: إِلَى مَنْ يَقْبَلُ مِنِّي الْفَلْقَةَ، وَالتَّمْرَةَ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: سَأَلَ عَامِرٌ رَبَّهُ أَنْ يُهَوِّنَ عَلَيْهِ الطُّهُورَ فِي الشِّتَاءِ، فَكَانَ يُؤْتَى بِالْمَاءِ وَلَهُ بُخَارٌ.

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ: مَرَّ عَامِرٌ فَإِذَا قَافِلَةٌ قَدِ احْتَبَسَتْ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تَمُرُّونَ؟ فَقَالُوا: الأَسَدُ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الطَّرِيقِ، قَالَ: هَذَا كَلْبٌ مِنَ الْكِلَابِ، فَمَرَّ بِهِ حَتَّى أَصَابَ ثَوْبُهُ فَمُ الْأَسَدِ.

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ: رَأَى رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَخْبِرُوا النَّاسَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>