للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى ظَاهِرِ الْيُسْرَى (فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ) مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى (مَسَحَ) كَفَّهُ (الْيُمْنَى بِكَفِّهِ الْيُسْرَى إلَى آخِرِ أَطْرَافِهِ) أَيْ أَطْرَافِ الْكَفِّ أَرَادَ بِهِ بَاطِنَ الْكَفِّ وَالْأَصَابِعِ. ع: وَانْظُرْ كَيْفَ سَكَتَ عَنْ كَفِّ الْيُسْرَى إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَاسِحَةٌ وَمَمْسُوحَةٌ وَهَذَا آخِرُ الْكَلَامِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ، وَالْمَشْهُورُ مُرَاعَاتُهَا وَعَدَّهَا بَعْضُهُمْ فِي فَضَائِلِ التَّيَمُّمِ وَمَا ذَكَرَهُ فِيهَا مِنْ الِانْتِقَالِ إلَى الْيُسْرَى قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الْيُمْنَى رِوَايَةُ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَمْسَحُ الْيُمْنَى قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْيُسْرَى وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَصَوَّبَ إذْ الِانْتِقَالُ إلَى الثَّانِيَةِ قَبْلَ كَمَالِ الْأُولَى مُفَوِّتٌ لِفَضِيلَةِ التَّرْتِيبِ الَّذِي بَيْنَ الْمَيَامِنِ وَالْمَيَاسِرِ.

وَقَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: الْأَحْسَنُ رِوَايَةُ ابْنِ حَبِيبٍ لِئَلَّا يَمْسَحَ مَا يَكُونُ عَلَى الْكَفِّ مِنْ التُّرَابِ. (وَلَوْ) خَالَفَ الْمُتَيَمِّمُ هَذِهِ الصِّفَةَ الْمُسْتَحَبَّةَ وَ (مَسَحَ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى) وَفِي رِوَايَةٍ (أَوْ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى كَيْفَ شَاءَ وَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ وَأَوْعَبَ الْمَسْحَ لَأَجْزَأَهُ) ذَلِكَ وَخَالَفَ الْأَفْضَلَ فَقَطْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: وَأَوْعَبَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْسَحْ عَلَى الذِّرَاعَيْنِ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّهُ ذُكِرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الذِّرَاعَيْنِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى الْكُوعَيْنِ وَصَلَّى أَعَادَ فِي الْوَقْتِ عَلَى الْمَشْهُورِ.

وَقَوْلُهُ: (وَإِذَا لَمْ يَجِدْ الْجُنُبُ أَوْ الْحَائِضُ الْمَاءَ لِلطُّهْرِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ: التَّيَمُّمُ يَجِبُ لِعَدَمِ الْمَاءِ إلَخْ. (فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ تَطَهَّرَا وَلَمْ يُعِيدَا مَا صَلَّيَا) لِأَنَّ صَلَاتَهُمَا وَقَعَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَجَدَاهُ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِقَوْلِهِ: قَبْلُ، ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى وَظَاهِرُهُ أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَ بِأَجْسَادِهِمَا نَجَاسَةٌ أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَقَيَّدْت بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَدَنِهِمَا نَجَاسَةٌ، وَيُؤْخَذُ هَذَا التَّقْيِيدُ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجَسٍ أَوْ عَلَى مَكَانٍ نَجَسٍ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ.

(وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ) الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْكِتَابِيَّةَ أَوْ أَمَتَهُ (الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ) دَمُ

ــ

[حاشية العدوي]

أَكْثَرُ اطِّلَاعًا مِنْ الْفَاكِهَانِيِّ وَالِاعْتِرَاضُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِحَاطَةِ بِسَائِرِ اللُّغَةِ وَهَذَا مُتَعَسِّرٌ أَوْ مُتَعَذِّرٌ.

[قَوْلُهُ: الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ] أَيْ وَذَكَرَهَا خَلِيلٌ وَهِيَ الْبُدَاءَةُ بِظَاهِرِ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ مُرَاعَاتُهَا فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَتَقَدَّمَ مُقَابِلُهُ وَهُوَ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّهَا لَا تُسْتَحَبُّ [قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ إلَخْ] الرَّاجِحُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَمْسَحُ الْيُمْنَى كُلَّهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْيُسْرَى.

[قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَمْسَحَ مَا يَكُونُ عَلَى الْكَفِّ إلَخْ] يَقُولُ صَاحِبُ الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ بَقَاءَ التُّرَابِ غَيْرُ مُرَادٍ فَالْمُرَاعَى حُكْمُهُ [قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ الْيُسْرَى إلَخْ] حَاصِلُهُ أَنَّ مَسْحَ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى ثَابِتٌ عَلَى كِلَا النُّسْخَتَيْنِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الثَّابِتِ هَلْ الْوَاوُ أَوْ أَوْ فَعَلَى نُسْخَةِ الْوَاوِ تَكُونُ الْمُخَالَفَةُ لِلْهَيْئَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ مُتَحَقِّقَةً فِي الْيَدَيْنِ، وَعَلَى نُسْخَةٍ أَوْ تَكُونُ الْمُخَالَفَةُ لِلْهَيْئَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ مُتَحَقِّقَةٌ فِي يَدٍ وَاحِدَةٍ.

[قَوْلُهُ: تَيَمَّمَا وَصَلِّيَا] وَلَوْ وَجَدَا مَا يَكْفِي مَوَاضِعَ الْأَصْغَرِ وَيَتَيَمَّمَانِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ وَيَجْرِي فِي ذَلِكَ فَالْآيِسُ أَوَّلُ الْمُخْتَارِ.

[قَوْلُهُ: مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ إلَخْ] وَقِيلَ كَرَّرَهُ إشَارَةً لِمَنْ يَقُولُ إنَّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ لَا يَتَيَمَّمَانِ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِقَوْلِهِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ] أَيْ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ مَا فِيهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ [قَوْلُهُ: وَقَيَّدْت بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَدَنِهِمَا نَجَاسَةٌ] أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ فِي بَدَنِهِمَا نَجَاسَةٌ وَصَلَّيَا بِهَا نِسْيَانًا وَتَذَّكَّرَا بَعْدَ الْفَرَاغِ فَإِنَّهُمَا يُعِيدَانِ فِي الْوَقْتِ [قَوْلُهُ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ] أَيْ مَعَ النِّسْيَانِ وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ وَلَوْ الضَّرُورِيَّ.

تَنْبِيهٌ

أَشْعَرَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ يُعِيدَا مَا صَلَّيَا أَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ بَعْدَ صَلَاتِهِمَا بِالتَّيَمُّمِ، وَأَمَّا لَوْ وَجَدَا الْمَاءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لِلْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَلَوْ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يَبْطُلُ.

وَأَمَّا إنْ وَجَدَاهُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا وَقَبْلَ فَرَاغِهَا وَلَوْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا وَلَكِنْ لَمْ يَتَّسِعْ الْوَقْتُ لِلْغُسْلِ وَإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ فَإِنَّهُمَا يُصَلِّيَانِ بِالتَّيَمُّمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>