عَلَى ظَنِّهِ لِأَمَارَتِهَا فَصَلَّى إلَيْهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَنَّهُ (أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ) أَيْ جِهَةَ الْكَعْبَةِ بِاسْتِدْبَارِهَا أَوْ الِانْحِرَافِ عَنْهَا انْحِرَافًا شَدِيدًا فِي غَيْرِ قِتَالٍ جَائِزٍ (أَعَادَ) مَا صَلَّى مَا دَامَ (فِي الْوَقْتِ) الْمُخْتَارِ اسْتِحْبَابًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَصَّرَ فِي اجْتِهَادِهِ. وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ إلَى آخِرِهِ مِمَّا لَيْسَ كَذَلِكَ كَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ الْجَاهِلِ فَإِنَّ فَرْضَهُمَا التَّقْلِيدُ لِمُكَلَّفٍ عَارِفٍ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ عَدْلٍ.
(وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى) نَاسِيًا (بِثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ) صَلَّى (عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ) أَوْ
ــ
[حاشية العدوي]
فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ عَلَى الرَّاجِحِ وَمَنْ بِالْمَدِينَةِ يَسْتَدِلُّ بِمِحْرَابِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا إنْ عُلِمَتْ قِبْلَتُهَا، وَمَنْ كَانَ بِجَامِعِ عَمْرٍو أَوْ بِمَحَلَّتِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ عَلَى الرَّاجِحِ وَمَنْ بِالْمَدِينَةِ يُسْتَدَلُّ بِمِحْرَابِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا إنْ عُلِمَتْ قِبْلَتُهَا وَمَنْ كَانَ بِجَامِعٍ عَمْرٍو أَوْ بِمِحْلَتِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ.
[قَوْلُهُ: وَاجْتَهَدَ إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا صَلَّى بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا وَإِنْ أَصَابَ الْقِبْلَةَ.
[قَوْلُهُ: ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ إلَخْ] أَيْ وَأَمَّا لَوْ تَبَيَّنَ فِيهَا الْخَطَأُ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ إلَّا إذَا كَانَ أَعْمَى، وَلَوْ انْحَرَفَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقْبِلَا فَصَحِيحَةٌ فِي الْيَسِيرِ فِيهِمَا بَاطِلَةٌ فِي الْأَعْمَى فِي الْكَثِيرِ وَقَوْلُنَا تَبَيَّنَ، أَيْ تَحَقَّقَ أَوْ ظَنَّ، وَأَمَّا لَوْ شَكَّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَتَمَادَى إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْخَطَأُ.
[قَوْلُهُ: أَيْ جِهَةِ الْكَعْبَةِ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ اسْتِقْبَالُ الْجِهَةِ لَا الْعَيْنِ إلَّا إذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْعَيْنَ كَمَا قَرَرْنَا وَمِثْلُهَا مَنْ بِجِوَارِهَا مِمَّا يُمْكِنُ مَعَهُ الْمُسَامَتَةُ.
[قَوْلُهُ: أَوْ الِانْحِرَافِ عَنْهَا انْحِرَافًا شَدِيدًا] أَيْ لَا يَسِيرًا [قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ قِتَالٍ] أَيْ احْتِرَازًا مِنْ حَالَةِ الْتِحَامِ الْقِتَالِ فَيُصَلِّيَ رَاجِلًا مُسْتَقْبِلًا وَغَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ.
[قَوْلُهُ: أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ] ظَاهِرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَصْرِ فَقَطْ لَا فِي الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا فِي مُخْتَارِهَا وَفِي بَعْضِ ضَرُورِيِّهَا وَهُوَ الِاصْفِرَارُ وَلَا فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الْعِشَاءَيْنِ اللَّيْلَ كُلَّهُ وَالصُّبْحَ لِلطُّلُوعِ.
[قَوْلُهُ: فَإِنَّ فَرْضَهُمَا التَّقْلِيدُ إلَخْ] ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ لَهُمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّهُمَا انْحَرَفَا فِي الصَّلَاةِ انْحِرَافًا كَثِيرًا لَا يُطَالِبَانِ بِالْإِعَادَةِ وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْأَعْمَى، وَأَمَّا الْبَصِيرُ الْمُقَلِّدُ غَيْرَهُ الْعَدْلَ الْعَارِفَ أَوْ الْمِحْرَابَ فَإِنَّهُ يُطْلَبُ بِالْإِعَادَةِ مِثْلُ الْمُجْتَهِدِ الْمَذْكُورِ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ أَوْ مُقَلِّدًا مِحْرَابًا أَوْ عَارِفًا وَكَانَ بَصِيرًا وَتَبَيَّنَ الْخَطَأُ الْكَثِيرُ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَنْدُبُ لَهُ الْإِعَادَةُ مَا دَامَ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَعْمَى مُطْلَقًا أَوْ بَصِيرًا مُنْحَرِفًا يَسِيرًا، وَتَبَيَّنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلَا إعَادَةَ، وَأَمَّا مُجْتَهِدٌ عَمِيَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ وَمُقَلِّدٌ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ وَلَا مِحْرَابًا وَصَلَّى كُلٌّ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَهَا خَطَؤُهُ الْكَثِيرُ فِيهَا وَأَوْلَى الْقَلِيلُ فَلَا إعَادَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
[قَوْلُهُ: لِمُكَلَّفٍ إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: احْتَرَزَ بِالْمُكَلَّفِ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَإِنَّهُمَا لَا يُقَلَّدَانِ وَبِالْعَارِفِ مِنْ الْجَاهِلِ الَّذِي لَا عِلْمَ عِنْدَهُ بِالْأَدِلَّةِ وَبِالْعَدْلِ مِنْ الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ إجْمَاعًا، وَكَذَا يُقَلِّدَانِ الْمَحَارِيبَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مَطْعُونًا فِيهَا انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ.
تَتِمَّةٌ: هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْخَطَأُ بِغَيْرِ النِّسْيَانِ وَأَمَّا بِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ، فَمَنْ نَسِيَ مَطْلُوبِيَّةَ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ نَسِيَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ هَلْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَبَدًا أَوْ فِي الْوَقْتِ خِلَافٌ، وَمِثْلُ النَّاسِي الْجَاهِلُ الْقِبْلَةَ أَيْ جِهَتَهَا، وَأَمَّا الْجَاهِلُ وُجُوبَ الِاسْتِقْبَالِ فَيُعِيدُ أَبَدًا قَوْلًا وَاحِدًا، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدِ الْفَرَاغِ وَكَانَ فِي الْفَرْضِ، وَأَمَّا لَوْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ فِيهَا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ أَوْ كَانَ فِي النَّفْلِ فَلَا إعَادَةَ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي قِبْلَةِ الِاجْتِهَادِ وَالتَّخْيِيرُ دُونَ قِبْلَةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَا تَقَدَّمَ فَتَبْطُلُ.
فَائِدَةٌ: مِنْ جُمْلَةِ الْعَلَامَاتِ لِمَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَنْ يَجْعَلَ الْقُطْبَ خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُسْرَى أَوْ بِالْعِرَاقِ فَخَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى،