للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِذَا) تَطَهَّرَتْ نَهَارًا و (بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ طُهْرِهَا) بِالْمَاءِ زَادَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَلُبْسِ ثِيَابِهَا (بِغَيْرِ تَوَانٍ) أَيْ بِغَيْرِ تَأْخِيرٍ لِطُهْرِهَا وَلُبْسِ ثِيَابِهَا (خَمْسُ رَكَعَاتٍ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ) بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهَا تُقَدِّرُ لِلْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَتُدْرِكُ الظُّهْرَ بِرَكْعَةٍ، فَإِنْ تَذَكَّرَتْ مَنْسِيَّتَيْنِ قَبْلَ حَيْضِهَا صَلَّتْهُمَا أَوَّلًا لِلتَّرْتِيبِ ثُمَّ تَقْضِي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ؛ لِأَنَّهَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِهِمَا، وَهَذَا التَّقْدِيرُ فِي حَقِّ الْحَاضِرَةِ، وَأَمَّا الْمُسَافِرَةُ فَإِنَّهَا تُقَدِّرُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ؛ لِأَنَّهَا تَجْعَلُ لِلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكْعَةً (وَإِنْ) طَهُرَتْ لَيْلًا وَ (كَانَ الْبَاقِي مِنْ اللَّيْلِ) بَعْدَ طُهْرِهَا وَلُبْسِ ثِيَابِهَا بِغَيْرِ تَوَانٍ (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ) عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً عَلَى التَّقْدِيرِ بِالْمَغْرِبِ فَيَكُونُ لَهَا ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَتَبْقَى رَكْعَةٌ لِلْعِشَاءِ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ فِي حَقِّ الْحَاضِرَةِ، وَأَمَّا الْمُسَافِرَةُ فَإِنَّهَا تُقَدِّرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ لِلْعِشَاءِ وَرَكْعَةٍ لِلْمَغْرِبِ.

(وَ) أَمَّا (إنْ كَانَ) الْبَاقِي (مِنْ النَّهَارِ أَوْ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ رَكَعَاتٍ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي (صَلَّتْ الصَّلَاةَ الْأَخِيرَةَ) فَقَطْ وَهِيَ الْعَصْرُ فِي الْأَوَّلِ وَالْعِشَاءُ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْرِكْ وَهِيَ طَاهِرَةٌ إلَّا وَقْتَهَا وَهَذَا فِي حَقِّ الْحَاضِرَةِ، وَأَمَّا الْمُسَافِرَةُ فَإِنَّهَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ كَذَلِكَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الْأَخِيرَةَ فَقَطْ إنْ أَدْرَكَتْ مِنْ الْوَقْتِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، أَمَّا إنْ أَدْرَكَتْ مِنْ الْوَقْتِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ صَلَّتْ الصَّلَاتَيْنِ. وَفِي الْمِثَالِ الثَّانِي تُصَلِّي الصَّلَاتَيْنِ إذَا أَدْرَكَتْ مِنْ الْوَقْتِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَقَدَّرَتْ بِالْعِشَاءِ، أَمَّا إنْ قَدَّرَتْ بِالْمَغْرِبِ صَلَّتْهَا فَقَطْ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مَا إذَا طَهُرَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا إذَا حَاضَتْ كَذَلِكَ فَقَالَ: (وَإِنْ حَاضَتْ لِهَذَا التَّقْدِيرِ) يَعْنِي تَقْدِيرَ خَمْسِ رَكَعَاتٍ لِلنَّهَارِ وَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لِلَّيْلِ (لَمْ تَقْضِ مَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهِ) ظَاهِرُهُ أَخَّرَتْ ذَلِكَ نَاسِيَةً أَوْ عَامِدَةً وَهِيَ فِي الْعَمْدِ عَاصِيَةٌ، فَإِنْ حَاضَتْ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ مَا يَسَعُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَلَمْ تَكُنْ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ لَمْ تَقْضِهِمَا؛ لِأَنَّهَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهَا (وَإِنْ حَاضَتْ لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ النَّهَارِ فَأَقَلَّ إلَى رَكْعَةٍ)

ــ

[حاشية العدوي]

أَهْلِ التَّيَمُّمِ وَإِلَّا قُدِّرَ لَهَا الطُّهْرُ بِالتُّرَابِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقَدَّرُ الطُّهْرُ زِيَادَةً عَلَى مَا تُدْرَكُ فِيهِ الرَّكْعَةُ وَمِثْلُهَا سَائِرُ أَرْبَابِ الْأَعْذَارِ غَيْرُ الْكَافِرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

[قَوْلُهُ: وَلُبْسِ ثِيَابِهَا] هُوَ الَّذِي زَادَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا الطُّهْرُ الْحَدَثِيُّ لَا الْخَبَثِيُّ فَلَا يُقَدَّرُ سَتْرُ عَوْرَةٍ وَلَا اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ وَلَا اسْتِبْرَاءُ وَاجِبٍ، أَنْ لَوْ اُحْتِيجَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ عج، وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يُعْتَبَرُ الطُّهْرُ فِي جَانِب الْإِدْرَاكِ يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي جَانِبِ السُّقُوطِ.

تَنْبِيهٌ: لَوْ شَرَعَتْ فِي الظُّهْرِ لِظَنِّ إدْرَاكِ الصَّلَاتَيْنِ وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ صَلَّتْ الْعَصْرَ وَسَقَطَتْ الظُّهْرُ، وَتُتِمُّ مَا تَشْرَعُ فِيهِ نَافِلَةً فَتُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَدْخُولٍ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ بِغَيْرِ تَأْخِيرٍ لِطُهْرِهَا] يُعْتَبَرُ زَمَنُ طُهْرِهَا عَلَى الْمُعْتَادِ لِمِثْلِهَا لَا مَعَ سُرْعَةِ الْعَجَلَةِ وَلَا مَعَ التَّسَاهُلِ فِي الْفِعْلِ وَالْهَيْئَةِ.

[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمُسَافِرَةُ فَإِنَّهَا تُقَدِّرُ بِثَلَاثٍ إلَخْ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اللَّيْلَتَيْنِ بَيْنَ الْحَاضِرَةِ وَالْمُسَافِرَةِ فِي أَنَّهَا تُقَدِّرُ بِفِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْ الْأُولَى فَحِينَئِذٍ يُقَالُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَكَانَ مِنْ اللَّيْلِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَيْ وَلَوْ فِي السَّفَرِ.

[قَوْلُهُ: وَقُدِّرَتْ بِالْعِشَاءِ] تَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ هُوَ قَوْلُهُ أَمَّا إنْ قُدِّرَتْ بِالْمَغْرِبِ.

[قَوْلُهُ: يَعْنِي تَقْدِيرَ إلَخْ] عَلَى هَذَا الْحَلِّ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ الْعِبَارَةِ لَا يَكُونُ مَا سَيَأْتِي تَكْرَارًا، إلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ فِي مَسْأَلَةٍ مَا إذَا حَاضَتْ لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لِلَّيْلِ خِلَافًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَعُودَ الْإِشَارَةُ إلَى الْأَرْبَعِ تَقْدِيرَاتٍ، وَهِيَ قَوْلُهُ خَمْسُ رَكَعَاتٍ مِنْ النَّهَارِ وَأَرْبَعٌ مِنْ اللَّيْلِ وَأَقَلُّ مِنْ خَمْسٍ فِي النَّهَارِ وَأَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ فِي اللَّيْلِ، فَعَلَيْهِ يَكُونُ قَوْلُهُ بَعْدَ هَذَا تَكْرَارًا وَيَكُونُ قَرَّرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ.

[قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْعَمْدِ عَاصِيَةٌ] أَيْ؛ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِلْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ وَهُوَ حَرَامٌ.

[قَوْلُهُ: قَضَتْ الْأُولَى فَقَطْ] وَتَسْقُطُ الثَّانِيَةُ لِحَيْضِهَا فِي وَقْتِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>