قَدَرَ عَلَى التَّرَبُّعِ) لِيُنْبِئَ جُلُوسُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عَنْ الْبَدَلِيَّةِ عَنْ الْقِيَامِ، وَقِيلَ: يَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ وَاخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُغَيِّرُ جِلْسَتِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِأَنْ يَثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيَجْعَلَ بُطُونَ أَصَابِعِهَا إلَى الْأَرْضِ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ، وَكَذَا الْأَفْضَلِ فِي حَقِّ الْمُتَنَفِّلِ جَالِسًا التَّرَبُّعُ عَلَى الْمَشْهُورِ لِفِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ذَلِكَ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ الْمَرِيضُ الَّذِي فَرْضُهُ الْجُلُوسُ عَلَى التَّرَبُّعِ (فَ) أَنَّهُ يَجْلِسُ (بِقَدْرِ طَاقَتِهِ) مِنْ الْجُلُوسِ (وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) الْمَرِيضُ الَّذِي فَرْضُهُ الْجُلُوسُ (عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) أَيْضًا (فَلْيُومِئْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) بِرَأْسِهِ وَظَهْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ بِظَهْرِهِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ بِرَأْسِهِ أَوْمَأَ بِمَا يَسْتَطِيعُ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إذَا أَوْمَأَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنْهُ رَفَعَهُمَا عَنْهُمَا، وَإِذَا أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنْهُ
ــ
[حاشية العدوي]
وَلَوْ غَيْرَ جُنُبٍ وَحَائِضٍ حَيْثُ تَحَقَّقَ حُصُولُ لَذَّةٍ، أَوْ اشْتِغَالُ مَقْصِدٍ لِلصَّلَاةِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ سِوَاهَا فَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ اسْتَنَدَ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهَا حَيْثُ لَا حَيْضَ وَلَا جَنَابَةَ وَإِلَّا كُرِهَ.
[قَوْلُهُ: فَذَا عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لَا لِأَصِحَّاءٍ وَلَا لِمَرْضَى وَلَوْ لِمِثْلِهِ، هَكَذَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ضَعِيفٌ، إذْ الْمُعْتَمَدُ صِحَّةُ إمَامَتِهِ لِمِثْلِهِ.
[قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجْلِسَ مُتَرَبِّعًا] أَيْ يُنْدَبُ. [قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ يُغَيِّرُ جِلْسَتَهُ] أَيْ نَدْبًا وَكَذَا يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُغَيِّرَهَا فِي حَالِ السُّجُودِ، وَفِي حَالِ التَّشَهُّدِ لِكَوْنِ الْأُولَى سُنَّةً وَالثَّانِي مَنْدُوبٌ.
[قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ الْمَرِيضُ الَّذِي فَرْضُهُ الْجُلُوسُ عَلَى التَّرَبُّعِ] بِأَنْ عَجَزَ عَنْهُ جُمْلَةً أَوْ يَلْحَقُهُ بِالتَّرَبُّعِ الْمَشَقَّةُ الْفَادِحَةُ.
[قَوْلُهُ: يَجْلِسُ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ] وَيَسْتَنِدُ لِغَيْرِ جُنُبٍ وَحَائِضٍ وَلَهُمَا أَعَادَ بِوَقْتٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ التَّرَبُّعِ وَالْجُلُوسِ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ.
[قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ الْمَرِيضُ الَّذِي فَرْضُهُ الْجُلُوسُ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَيْضًا] بِأَنْ عَجَزَ عَنْهُ جُمْلَةً أَوْ تَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ الشَّدِيدَةُ.
[قَوْلُهُ: فَلْيُومِئْ بِالرُّكُوعِ] أَيْ فَلْيُشِرْ لِلرُّكُوعِ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ.
[قَوْلُهُ: بِرَأْسِهِ وَظَهْرِهِ] أَيْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِيمَاءِ بِهِمَا، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْإِيمَاءِ بِهِمَا وَلَا يُطْلَبُ بِأَزْيَدَ، وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْوُسْعُ.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ بِظَهْرِهِ] أَيْ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِيمَاءِ بِهِمَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ بَقِيَتْ صُورَةٌ وَهِيَ إذَا عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ وَقَدَرَ عَلَى الْإِيمَاءِ بِظَهْرِهِ، وَتَرَكَهَا الشَّارِحُ لِعَدَمِ إمْكَانِهَا عَادَةً وَإِنْ اقْتَضَتْهَا الْقِسْمَةُ الْعَقْلِيَّةُ.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ بِرَأْسِهِ] أَيْ وَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْقُدْرَةِ بِظَهْرِهِ عَلَى مَا قَرَّرْنَا.
[قَوْلُهُ: وَأَوْمَأَ بِمَا يَسْتَطِيعُ] قَضِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْحَاجِبِ وَالْعَيْنِ وَالْأُصْبُعِ وَغَيْرِهِمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَعْدَ الرَّأْسِ الْحَاجِبَ وَالْعَيْنَ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِإِصْبَعِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا ذَكَرُوا فِي الْمُصَلِّي مِنْ اضْطِجَاعٍ، وَاسْتَظْهَرَهُ عج أَنَّ التَّرْتِيبَ فِيمَا ذَكَرَ وَاجِبٌ، فَإِنْ قُلْت: لِمَ قَدَّمَ مَرْتَبَةَ الْعَيْنِ أَوْ الْحَاجِبِ عَلَى الْأُصْبُعِ أَقْوَى قُلْت: لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ حَرَكَةَ الْحَاجِبِ وَالْعَيْنِ لَمَّا كَانَا مِنْ الرَّأْسِ أَوْ قَرِيبَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ الَّتِي لَهَا دَخْلٌ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قُدِّمَا عَلَى الْأُصْبُعِ الَّذِي لَا دَخْلَ لِلْيَدِ الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
[قَوْلُهُ: وَيَضَعُ يَدَيْهِ] اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أَوْمَأَ لِلرُّكُوعِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قِيَامٍ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ مِنْ قِيَامٍ فَلْيَمُدَّ يَدَيْهِ مُشِيرًا بِهِمَا إلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جُلُوسٍ أَيْ الَّذِي كَلَامُنَا فِيهِ فَيَضَعُهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَاسْتَظْهَرَ عج الْوُجُوبَ فِيهِمَا، وَأَمَّا الْمُومِئُ لِلسُّجُودِ فَلَا يَخْلُو أَيْضًا إمَّا أَنْ يُومِئَ إلَيْهِ مِنْ قِيَامٍ أَوْ جُلُوسٍ، أَيْ الَّذِي كَلَامُنَا فِيهِ فَفِيهِ تَأْوِيلَانِ.
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إنْ أَوْمَأَ مِنْ قِيَامٍ يُومِئُ بِيَدِهِ إلَى الْأَرْضِ وَإِنْ أَوْمَأَ لَهُ مِنْ جُلُوسٍ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَ الْإِيمَاءِ بِالْيَدَيْنِ إذَا أَوْمَأَ مِنْ قِيَامٍ وَالْوَضْعُ عَلَى الْأَرْضِ إذَا أَوْمَأَ مِنْ الْجُلُوسِ، الْوُجُوبُ عَلَى قِيَاسِ مَا قَالَ عج فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي لَا يَفْعَلُ بِهِمَا شَيْئًا إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِذَا أَوْمَأَ إلَخْ مُرُورٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَرْجَحِيَّتِهِ عِنْدَهُ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: