خُرُوجِهِ لِلْعِيدَيْنِ.
وَيَكُونُ قَوْلُهُ؟ ضَحْوَةً تَكْرَارًا، وَعَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ فَلَيْسَ التَّشْبِيهُ فِي الصِّفَةِ لِأَنَّ خُرُوجَهُمْ لِلْعِيدَيْنِ يَكُونُ بِإِظْهَارِ الزِّينَةِ وَهُنَا بِإِظْهَارِ الذِّلَّةِ وَالْفَاقَةِ.
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ؟ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تُصَلَّى ضَحْوَةً، زَادَ ابْنُ حَبِيبٍ إلَى الزَّوَالِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ تَفْسِيرٌ فَإِذَا وَصَلَ الْإِمَامُ إلَى الْمُصَلَّى (فَ) إنَّهُ (يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ) فَقَطْ بِاتِّفَاقِ مَنْ يَقُولُ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا، وَيَجُوزُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ (وَيَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ) اتِّفَاقًا لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (بِ) أُمِّ الْقُرْآنِ وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: ١] وَنَحْوِهَا، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ (وَبِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) وَنَحْوِهَا وَرُوِيَ قَوْلُهُ: (وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْنِ) بِالْيَاءِ وَالصَّوَابُ سَجْدَتَانِ بِالْأَلِفِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ الَّذِي قَبْلَهُ.
وَوَجْهُ النَّصْبِ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ التَّقْدِيرُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ (وَ) رُوِيَ قَوْلُهُ: (رَكْعَةً وَاحِدَةً) بِالنَّصْبِ وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَنْصُوبٍ، وَبِالرَّفْعِ وَلَا وَجْهَ لَهُ. وَيَعْنِي بِالرَّكْعَةِ الرُّكُوعَ وَإِنَّمَا أَكَّدَهَا بِوَاحِدَةٍ احْتِرَازًا مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (وَ) إذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (يَتَشَهَّدُ وَ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ (يُسَلِّمُ ثُمَّ) إذَا سَلَّمَ فَإِنَّهُ (يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ) وَهُوَ عَلَى الْأَرْضِ لَا يَرْقَى مِنْبَرًا عَلَى الْمَشْهُورِ (فَ) إذَا اسْتَقْبَلَهُمْ (يَجْلِسُ جَلْسَةً) بِفَتْحِ الْجِيمِ لِيَأْخُذَ النَّاسُ أَمْكِنَتَهُمْ (فَإِذَا اطْمَأَنَّ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَإِنْ شِئْت قُلْت: اطْمِينَ بِالْيَاءِ ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ (النَّاسُ) فِي أَمَاكِنِهِمْ (قَامَ) الْإِمَامُ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ حَالَةَ كَوْنِهِ (مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ) عَرَبِيٍّ (أَوْ عَصًا فَخَطَبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ) أُخِذَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْخُطْبَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَأَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ
ــ
[حاشية العدوي]
فَيَسْتَسْقُونَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا يُصَلُّونَ فِيهِ الْعِيدَ ذَكَرَ ذَلِكَ عَجَّ.
[قَوْلُهُ: وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تُصَلَّى ضَحْوَةً إلَخْ] مُقَابِلُهُ مَا فِي الْعُتْبِيَّةِ لَا بَأْسَ بِالِاسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَقَدْ فُعِلَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَلَيْسَ مِنْ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ، وَحَمَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ عَلَى الدُّعَاءِ لَا الْبُرُوزِ لِلْمُصَلَّى. [قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ تَفْسِيرٌ] أَيْ لِلْمَذْهَبِ وَيَكُونُ تَكَلَّمَ عَلَى الِابْتِدَاءِ فَقَطْ، وَيُحْتَمَلُ الْخِلَافُ كَمَا ذَكَرَ تت ذَلِكَ [قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا إلَخْ] وَنَقَلَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ كَرَاهَةَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لِفَرْقِ أَنَّ الِاسْتِسْقَاءَ يُقْصَدُ فِيهِ التَّقَرُّبُ، وَتَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ لِتُرْفَعَ الْعُقُوبَاتُ بِخِلَافِ الْعِيدِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ [قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا] فِي الْمَوْضِعَيْنِ كَذَا زَادَ تت وَنَحْوِهَا بَعْدَ سَبِّحْ وَبَعْدَ الشَّمْسِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا خَصَّ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ بِهِمَا فِيهِمَا.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَنْصُوبٍ] أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ سَجْدَتَيْنِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ بِتَقْدِيرٍ وَيَفْعَلُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْنِ وَرَكْعَةً وَاحِدَةً أَيْ رُكُوعًا وَاحِدًا [قَوْلُهُ: وَبِالرَّفْعِ وَلَا وَجْهَ لَهُ] لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ [قَوْلُهُ: يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ] أَيْ نَدْبًا [قَوْلُهُ: لَا يَرْقَى مِنْبَرًا] فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يُمْنَعُ قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْعِ الْكَرَاهَةُ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ الْمِنْبَرِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ يُطْلَبُ فِيهَا التَّوَاضُعُ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَأَجَازَ فِي الْمَجْمُوعَةِ أَنْ يَخْطُبَ وَيَسْتَسْقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَنَقَلَهُ فِي النَّوَادِرِ عَنْ أَشْهَبَ [قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْجِيمِ] لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَرَّةُ [قَوْلُهُ: عَلَى قَوْسٍ] أَيْ أَوْ سَيْفٍ لِئَلَّا يَعْبَثَ بِلِحْيَتِهِ أَوْ لِيَعْتَمِدَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَانِ، وَالْقَوْسُ قِيلَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ [قَوْلُهُ: عَرَبِيٍّ] أَيْ لِأَنَّهَا طَوِيلَةٌ لَا الرُّومِيَّةُ لِأَنَّهَا قَصِيرَةٌ [قَوْلُهُ: فَخَطَبَ] أَيْ نَدْبًا [قَوْلُهُ: ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ] أَيْ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ لَكِنْ يُبَدَّلُ التَّكْبِيرَ بِالِاسْتِغْفَارِ وَيَدْعُو فِي خُطْبَتِهِ بِكَشْفِ مَا نَزَلَ بِهِمْ، وَلَا يَدْعُو لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ [قَوْلُهُ: أَنَّ الْخُطْبَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ] وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: يَخْطُبُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْفَرْقُ عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْخُطْبَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ فَنَاسَبَ التَّقَدُّمُ، وَهُنَا لَوْ أَسْقَطَهَا لَمْ تَفْسُدْ الصَّلَاةُ إجْمَاعًا [قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ] قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا يَجْلِسُ فِي أَوَّلِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute