للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْهَدْيِ إنْ وَقَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ فِي يَوْمِ النَّحْرِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالتَّقْصِيرِ، وَأَمَّا مُقَدِّمَاتُهُ وَهِيَ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ كَالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ. فَحَرَامٌ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ، وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا وَكَانَ مَعَهُ إنْزَالٌ أَفْسَدَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إنْزَالٌ فَلْيُهْدِ بَدَنَةً.

(وَ) كَذَلِكَ يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ فِي حِجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ (الطِّيبَ) مُذَكَّرًا كَانَ أَوْ مُؤَنَّثًا، أَمَّا الْأَوَّلُ كَالْوَرْدِ

ــ

[حاشية العدوي]

عَلَى إحْرَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ بِإِفْسَادِهِ وَتَمَادَى إلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَأَحْرَمَ بِحَجَّةِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ الْفَائِتِ وَإِحْرَامُهُ الثَّانِي لَغْوٌ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا وَهُوَ عَلَى إحْرَامِهِ الْفَاسِدِ، وَلَا يَكُونُ مَا أَحْرَمَ بِهِ قَضَاءً عَنْهُ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ إتْمَامُهُ إذَا أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِالْعَامِ الْوَاقِعِ فِيهِ الْفَسَادُ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ يُؤْمَرْ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ وُجُوبًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْبَقَاءُ عَلَى إحْرَامِهِ اتِّفَاقًا لِأَنَّ فِيهِ تَمَادِيًا عَلَى الْفَاسِدِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْخُلُوصِ مِنْهُ. [قَوْلُهُ: وَالْقَضَاءُ] أَيْ فَوْرًا، وَلَوْ كَانَ الْحَجُّ تَطَوُّعًا فَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَوْرًا فَقَدْ أَتَمَّ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي لِأَنَّهُ بِالدُّخُولِ فِيهِ وَجَبَ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْقَضَاءِ وَلَوْ تَسَلَّلَ وَهَلْ لَهُ تَقْدِيمُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ لَا اُنْظُرْ فِي ذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: وَالْهَدْيُ] أَيْ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيًا فِي زَمَنِ قَضَائِهِ لَا فِي زَمَنِ فَسَادِهِ، وَأَجْزَأَ إنْ عَجَّلَ مَعَ الْإِثْمِ وَلَا يُطْلَبُ بِأَزْيَدَ مِنْ هَدْيٍ وَلَوْ تَكَرَّرَ مُوجِبٌ لِفَسَادٍ بِأَنْ وَطِئَ مَثَلًا مِرَارًا فِي نِسَاءٍ أَوْ فِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَجْلِ الْفَسَادِ بِالْوَطْءِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَهُ فَقَطْ. [قَوْلُهُ: إنْ وَقَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ] سَوَاءٌ فَعَلَ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ شَيْئًا كَطَوَافِ الْقُدُومِ وَالسَّعْيِ أَوْ لَا، وَمِثْلُهُ مَا إذَا وَقَعَ لَيْلَةَ النَّحْرِ. وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الرَّمْيِ أَيْ قَبْلَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، أَيْ وَقَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَأْتِيَ بَدَلَ قَوْلِهِ وَالتَّقْصِيرِ وَالْإِفَاضَةِ أَيْ قَبْلَ الرَّمْيِ وَقَبْلَ الْإِفَاضَةِ، وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَلَوْ قَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ أَوْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، وَلَوْ قَبْلَ الرَّمْيِ لِلْعَقَبَةِ أَوْ بَعْدَهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُمَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لِلْإِفْسَادِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ هَدْيٌ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا عُمْرَةٌ إنْ وَقَعَ قَبْلَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ يَأْتِي بِهَا بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى، فَيَأْتِي بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ لَا إثْمَ فِيهِمَا.

وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَإِنْ حَصَلَ الْمُفْسِدُ قَبْلَ تَمَامِ سَعْيِهَا وَلَوْ بِشَوْطٍ فَسَدَتْ وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ إتْمَامِهَا وَعَلَيْهِ هَدْيٌ، وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ وَقَبْلَ حِلَاقِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا الْهَدْيُ. [قَوْلُهُ: فَحَرَامٌ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ إشَارَةً إلَى خِلَافٍ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَأَنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا. أَيْ إذْ قِيلَ بِالْكَرَاهَةِ وَهُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ فِي الْجَوَاهِرِ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا] أَيْ مِنْ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَدِمْ وَأَمَّا الْفِكْرُ وَالنَّظَرُ فَلَا يَحْصُلُ إفْسَادٌ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ بِسَبَبِهِمَا إلَّا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلَّذَّةِ وَإِدَامَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ عَنْهُ، وَأَمَّا خُرُوجُهُ بِمُجَرَّدِ الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ فَإِنَّمَا فِيهِ الْهَدْيُ فَقَطْ فَمُرَادُ الشَّارِحِ بِالْإِنْزَالِ إنْزَالُ الْمَنِيِّ، وَأَمَّا إنْزَالُ الْمَذْيِ فَمُوجِبٌ لِلْهَدْيِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ خَرَجَ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ مُدَاوَمَةِ النَّظَرِ أَوْ الْفِكْرِ أَوْ الْقُبْلَةِ أَوْ الْمُبَاشَرَةِ أَمْ لَا. [قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إنْزَالٌ إلَخْ] أَيْ فَمَنْ قَبَّلَ عَلَى فَمٍ فَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ وَمَحَلُّ الْهَدْيِ فِي الْقُبْلَةِ، إذَا كَانَ لِغَيْرِ وَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهَا إنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا مَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ وَإِلَّا جَرَى كُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ وَالْمُلَامَسَةُ وَمِنْهَا الْقُبْلَةُ عَلَى غَيْرِ الْفَمِ فَفِيهَا الْهَدْيُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا مَذْيٌ أَوْ مَنِيٌّ بِشَرْطِ الْكَثْرَةِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ تَكْثُرْ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَلَوْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا، وَلَوْ خَرَجَ الْمَنِيُّ بِلَا لَذَّةٍ أَوْ لَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ.

[قَوْلُهُ: مُذَكَّرًا كَانَ أَوْ مُؤَنَّثًا إلَخْ] الطِّيبُ الْمُذَكَّرُ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ كَالْوَرْدِ وَمُؤَنَّثُهُ عَكْسُهُ كَالْمِسْكِ فَالنَّهْيُ فِي الْمُذَكَّرِ نَهْيُ كَرَاهَةٍ، مُتَعَلِّقٌ بِشَمِّهِ دُونَ مَسِّهِ وَاسْتِصْحَابِهِ وَمُكْثِهِ بِمَكَانٍ هُوَ بِهِ بِدُونِ شَمٍّ فَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ لَا نَهْيَ فِي ثَلَاثَةٍ وَالنَّهْيُ نَهْيُ كَرَاهَةٍ فِي وَاحِدٍ وَهُوَ شَمُّهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيُكْرَهُ، أَيْ شَمُّهُ وَأَمَّا الْمُؤَنَّثُ فَيُكْرَهُ شَمُّهُ بِالْأَوْلَى مِنْ الْمُذَكَّرِ وَكَذَا اسْتِصْحَابُهُ وَمُكْثٌ بِمَكَانٍ هُوَ بِهِ بِدُونِ شَمٍّ وَيَحْرُمُ مَسُّهُ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ، إذَا لَمْ يَذْهَبْ رِيحُهُ وَأَمَّا لَوْ ذَهَبَ رِيحُهُ فَلَا فِدْيَةَ أَيْ مَعَ وُجُودِ الْحُرْمَةِ. [قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>