للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ مَالِكٍ صَحِيحٌ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُمْ ضَامِنُونَ، وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى هَلَاكِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَشْهَبَ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُمْ ضَامِنُونَ، وَلَوْ شَرَطُوا عَدَمَ الضَّمَانِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: لَمَّا غَابُوا عَلَيْهِ أَنَّهُمْ لَوْ عَمِلُوهُ فِي بَيْتِ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ كَانَ رَبُّهَا مُلَازِمًا لَهُمْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ كَذَلِكَ (وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ) ج: ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ الْمُكْرِي لَا حَارِسُ الثِّيَابِ، وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ غَيْرَ ذَلِكَ وَقَرَّرَ ع وَق كَلَامَهُ بِعَكْسِ هَذَا.

وَلَفْظُ الْأَوَّلِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ حَارِسُ الثِّيَابِ سَوَاءٌ كَانَ يَحْرُسُهَا بِأُجْرَةٍ أَوْ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ، وَهَذَا إذَا سُرِقَتْ أَوْ تَلِفَتْ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا إذَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُهَا فَظَنَنْت أَنَّهُ صَاحِبُهَا فَأَعْطَيْتهَا لَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَكَذَا إذَا قَالَ: رَأَيْت مَنْ أَخَذَهَا فَظَنَنْت أَنَّهُ صَاحِبُهَا وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ، وَهِيَ قَوْلَةُ لِمَالِكٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ اهـ.

(وَ) كَذَا (لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ) إذَا غَرِقَتْ مِنْ مَدٍّ أَوْ عِلَاجٍ أَوْ مَوْجٍ أَوْ رِيحٍ يُرِيدُ إلَّا فِيمَا حُمِلَ مِنْ الطَّعَامِ، وَالْإِدَامِ فَإِنَّهُ

ــ

[حاشية العدوي]

يَحْصُلُ انْزِجَارُهُمْ لَا بِحَبْسِهِمْ وَلَا بِضَرْبِهِمْ إلَّا بِقَتْلِ ثُلُثِهِمْ هَذَا مَحَلُّ الْجَوَازِ.

قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ لِلْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ: ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ يُخَيَّرُ فِي تَعْيِينِ الثُّلُثِ مِنْ جَمْعِ الْمُفْسِدِينَ مَعَ نَظَرِهِ بِالْمَصْلَحَةِ فِيمَنْ هُوَ أَشَدُّ فَسَادًا مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَانْظُرْ لَوْ كَانَ لَا يَحْصُلُ إصْلَاحُ الْمُفْسِدِينَ إلَّا بِقَتْلِ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ الْمُفْسِدِينَ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ ارْتِكَابِهِ صَوْنًا لِلدِّمَاءِ اهـ.

[قَوْلُهُ: خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ] كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَا ضَمَانَ حِينَئِذٍ وَلَا أُجْرَةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا إلَّا بِتَسْلِيمِ الْمَتَاعِ لِرَبِّهِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هَاهُنَا [قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرَطُوا عَدَمَ الضَّمَانِ] أَيْ وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُسْقِطَهُ [قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ] وَهُوَ الرَّاجِحُ [قَوْلُهُ: لَوْ عَمِلُوهُ فِي بَيْتِ رَبِّ السِّلْعَةِ] أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الضَّمَانَ مَشْرُوطٌ بِالْغَيْبَةِ عَلَيْهِ وَكَوْنِهِ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَأَلَّا تَقُومَ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَأَنْ يُنَصِّبَ نَفْسَهُ لِلصَّنْعَةِ الْعَامَّةِ، وَأَلَّا يَكُونَ فِي الصَّنْعَةِ تَغْرِيرٌ، وَبَقِيَ شَرْطٌ وَهُوَ أَلَّا يَكُونَ الصَّانِعُ أَحْضَرَهُ لِرَبِّهِ مَصْنُوعًا عَلَى الصَّنْعَةِ الْمَطْلُوبَةِ، وَيَتْرُكُهُ رَبُّهُ اخْتِبَارًا فَيَضِيعُ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ حَيْثُ كَانَ الْإِحْضَارُ بَعْدَ دَفْعِ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْوَدِيعَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْضَرَهُ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ أَوْ ادَّعَاهُ لِأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ إحْضَارٍ أَوْ أَبْقَاهُ عِنْدَهُ حَتَّى يَقْبِضَ أُجْرَتَهُ فَيَضْمَنُهُ. [قَوْلُهُ: وَقَرَّرَ ابْنُ عُمَرَ] مَا قَرَّرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْمُخْتَصَرِ، وَالْمُدَوَّنَةِ قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ [قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ يَحْرُسُهَا بِأُجْرَةٍ] كَانَ الْحَارِسُ أَجْنَبِيًّا أَوْ كَانَ رَبَّ الْحَمَّامِ، وَمِثْلُ حَارِسِ الْحَمَّامِ غَيْرُهُ مِنْ حَارِسِ الْكُرُومِ، وَالدُّورِ وَغَيْرِهَا، فَالْخُفَرَاءُ فِي الْحَارِثِ، وَالْأَسْوَاقِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْتِزَامِ مَا لَا يَلْزَمُ وَهُوَ لَا يَلْزَمُ حَيْثُ لَمْ يُفَرِّطُوا وَإِلَّا ضَمِنُوا كَذَا قَالَ جَدُّ عج.

وَأَمَّا عج فَكَانَ يُقَرِّرُ مَا نَقَلَهُ تت فِي شَرْحِ خَلِيلٍ مِنْ أَنَّ الْمَصَالِحَ الْعَامَّةَ الْآنَ تَضْمِينُ الْخُفَرَاءِ [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُ] ، وَكَذَا لَوْ رَهَنَ ثِيَابَهُ عَلَى الْأُجْرَةِ وَضَاعَتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ضَمَانَ الرِّهَانِ.

قَالَهُ عج، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ حَتَّى فِي حَالَةِ عَدَمِ الضَّمَانِ اهـ.

وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الصُّنَّاعِ حَيْثُ لَمْ يَضْمَنُوا كَمَا سَبَقَ تَأَمَّلْ، وَلَعَلَّهُ لِانْتِفَاعِ الْمُغْتَسِلِ هُنَا بِالْمَاءِ، وَمَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ إذْ الْأُجْرَةُ إنَّمَا هِيَ فِيمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ لَا فِي الْحِرَاسَةِ بَلْ وَلَوْ جَعَلَ لَهُ الْأُجْرَةَ عَلَى حِرَاسَتِهِ اهـ. كَذَا قَرَّرَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ. تَتِمَّةٌ:

كُلُّ مَنْ قِيلَ بِضَمَانِهِ مِنْ صَانِعٍ أَوْ حَارِسٍ أَوْ مُسْتَعِيرٍ أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ سَرِقَةٌ إذَا غَرِمَ قِيمَةَ مَا ضَمِنَهُ ثُمَّ وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ لَا لِصَاحِبِهِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَغْرَمُ قِيمَةَ مِلْكِهِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ. [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ] أَيْ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَا ضَمَانَ [قَوْلُهُ: عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ] الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ النُّوتِيَّ الَّذِي يَخْدُمُ فِيهَا أَيْ لَا يَضْمَنُ الْمَالَ وَلَا النَّفْسَ إذَا غَرِقَتْ بِفِعْلٍ سَائِغٍ وَإِلَّا ضَمِنَ الْمَالَ، وَالدِّيَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>