للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (إنْ كَانَ فِيهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ وَلَا يَجُوزُ) لِلْمُعْرِي وَلَا لِغَيْرِهِ (شِرَاءُ أَكْثَرِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ إلَّا بِالْعَيْنِ وَالْعَرْضِ) نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَلٍ.

ــ

[حاشية العدوي]

فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ عِنْدَ الْجِذَاذِ يَتَحَقَّقُ وَلَوْ بِالْإِعْطَاءِ مِنْ أَشْجَارٍ مُعَيَّنَةٍ [قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ الْمُشْتَرَاةُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ] أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْعَرِيَّةُ أَكْثَرَ وَهَذَا فِي الْعَرِيَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَأَمَّا لَوْ أَعْرَاهُ عَرَايَا فِي حَوَائِطَ فِي عُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِي أَزْمِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ لَجَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَا إنْ كَانَتْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ عُقُودٍ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، فَكَعَرِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَشْتَرِي مِنْهَا إلَّا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا كُلِّهِ بَيْنَ تَعَدُّدِ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ وَاتِّحَادِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ خَلِيلٍ.

[قَوْلُهُ: إلَّا بِالْعَيْنِ] أَيْ يَشْتَرِيهَا كُلَّهَا بِالْعَيْنِ أَوْ الْعَرْضِ، وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الْأَكْثَرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِخِرْصِهَا وَالزَّائِدَ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>