(وَفِيمَا مَنَعَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ اللِّسَانِ (الْكَلَامَ الدِّيَةُ) فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الْكَلَامَ، فَفِي الْقَدْرِ الْمَقْطُوعِ مِنْهُ الِاجْتِهَادُ (وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةٌ) وَمَعْنَى الْحُكُومَةِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا سَالِمًا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا ثُمَّ يُقَوَّمُ بِالْجِنَايَةِ بِتِسْعَةٍ فَالتَّفَاوُتُ بِوَاحِدٍ عُشْرٌ فَيَجِبُ عُشْرُ الدِّيَةِ.
(وَفِي) قَطْعِ (ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ) الْكَبِيرَةِ وَلَوْ عَجُوزًا مِنْ أَصْلِهِمَا أَوْ مِنْ حَلَمَتَيْهِمَا (الدِّيَةُ) وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَإِنْ كَانَتْ تُرْجَى إعَادَتُهُمَا إلَى هَيْئَتِهِمَا اُسْتُؤْنِيَ بِهِمَا فَإِنْ لَمْ تُرْجَ إعَادَتُهُمَا أُخِذَتْ الدِّيَةُ.
(وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ) فِي الْخَطَأِ وَسَيَأْتِي إذَا كَانَ عَمْدًا (وَفِي الْمُوضِحَةِ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ (خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) .
(وَفِي) قَلْعِ (السِّنِّ) مُؤَنَّثَةٌ (خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي) قَطْعِ (كُلِّ أُصْبُعٍ) مُؤَنَّثَةٌ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ فِي الْخَطَإِ (عَشْرٌ) مِنْ الْإِبِلِ، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ (وَفِي) قَطْعِ (الْأُنْمُلَةِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ عَلَى
ــ
[حاشية العدوي]
مَنْ خُلِقَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيْدٍ أَوْ أَرْجُلٍ أَوْ ذَكَرَانِ وَفِي كُلٍّ قُوَّةُ الْأَصْلِ ثُمَّ قَطَعَ الثَّلَاثَةَ أَوْ الذَّكَرَيْنِ، وَفِي كَبِيرِ الْخَرَشِيِّ لَوْ كَانَ لَهُ ذَكَرَانِ لَكَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ
[قَوْلُهُ: وَفِي قَطْعِ اللِّسَانِ الدِّيَةُ] يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ دِيَةُ الذَّوْقِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا ذَهَبَ مِنْهُ الذَّوْقُ مَعَ بَقَائِهِ أَوْ ذَهَبَ صَوْتُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَةُ ذَلِكَ الذَّاهِبِ، وَلَوْ قَطَعَ اللِّسَانَ فَذَهَبَ ذَوْقُهُ وَصَوْتُهُ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْمَحَلَّ الذَّاهِبَ بِالْجِنَايَةِ إنَّمَا تَجِبُ دِيَتُهُ لَا دِيَةُ مَا فِيهِ.
[قَوْلُهُ: وَفِيمَا مَنَعَ مِنْهُ] أَيْ مِنْ اللِّسَانِ الْكَلَامَ الدِّيَةُ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ شَخْصٍ بَعْضَ لِسَانِهِ النَّاطِقِ، وَمَنَعَ ذَلِكَ نُطْقَهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً لِأَنَّهَا لِلنُّطْقِ لَا لِلِّسَانِ.
[قَوْلُهُ: وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةٌ] أَيْ قُطِعَ كُلُّهُ فِيهِ حُكُومَةٌ إنْ لَمْ يَمْنَعْ الصَّوْتَ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ
[قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ حَلَمَتَيْهِمَا إلَخْ] عِبَارَةٌ مُجْمَلَةٌ، وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ قَطَعَ الثَّدْيَيْنِ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَجُوزًا لِأَنَّ ذَلِكَ جَمَالٌ لِصَدْرِهَا، وَرُبَّمَا دَرَّ مِنْهَا لَبَنٌ وَأَمَّا إذَا قُطِعَ رُءُوسُهُمَا وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْحَلَمَتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُبْطِلَ اللَّبَنَ مِنْهُمَا مَا لَمْ تَكُنْ عَجُوزًا وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ، وَمِثْلُ إبْطَالِ اللَّبَنِ إفْسَادُهُ فَلَوْ ضَرَبَهَا فِي مَوْضِعٍ فَبَطَلَ لَبَنُهَا وَجَبَتْ الدِّيَةُ فَلَوْ فَسَدَ مَوْضِعُ اللَّبَنِ ثُمَّ عَادَ رَدَّهَا.
[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ] أَيْ الْمَقْطُوعَةُ ثَدْيًا أَوْ حَلَمَةً يُوَضِّحُ الْمَقَامَ عِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ، وَنَصُّهَا وَإِنْ قَطَعَ ثَدْيَا الصَّغِيرَةِ فَإِنْ اسْتُوقِنَ أَنَّهُ أَبْطَلَهُمَا فَلَا يَعُودَانِ أَبَدًا فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ وُضِعَتْ الدِّيَةُ وَاسْتُؤْنِيَ بِهَا فَإِنْ نَبَتَا فَلَا عَقْلَ لَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتَا أَوْ شُرِطَا فَيَبِسَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمْ ذَلِكَ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ فَطَبِّقْ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ بِأَنْ تَقُولَ: فَإِنْ كَانَتْ تُرْجَى أَيْ بِشَكٍّ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تُرْجَ أَيْ اسْتُوقِنَ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَلَوْ قَطَعَ حَلَمَتَيْ صَغِيرَةٍ فَسَيَأْنَى بِهَا إلَى زَمَنِ الْإِيَاسِ فَإِنْ أَتَى زَمَنُ الْإِيَاسِ قَبْلَ تَمَامِ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ انْتِظَارُ تَمَامِ السَّنَةِ، وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ
[قَوْلُهُ: وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ] طَمَسَهَا أَوْ أَذْهَبَ نُورَهَا، وَفَرَّقَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَ عَيْنِ الْأَعْوَرِ وَبَيْنَ نَحْوِ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ بِالنِّسْبَةِ.
تَتِمَّةٌ:
لَوْ دُفِعَتْ الدِّيَةُ فِي نَحْوِ الْعَقْلِ أَوْ السَّمْعِ أَوْ الْبَصَرِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمَنَافِعِ ثُمَّ رَجَعَ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَإِنَّ الدِّيَةَ تُرَدُّ.
[قَوْلُهُ: وَفِي الْمُوضِحَةِ] أَيْ الْخَطَأِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَعَمْدُهَا فِيهِ الْقِصَاصُ.
[قَوْلُهُ: وَفِي قَلْعِ السِّنِّ إلَخْ] وَمِثْلُ الْقَلْعِ تَصْيِيرُهَا مُضْطَرِبَةً جِدًّا أَوْ تَسْوِيدُهَا أَوْ تَحْمِيرُهَا أَوْ تَصْفِيرُهَا حَيْثُ كَانَ تَصْفِيرُهَا يُذْهِبُ جَمَالَهَا كَالسَّوَادِ كَانَتْ مِنْ مُقَدَّمِ الْفَمِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ.
[قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ] وَكَذَا مَا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً حَيْثُ كَانَتْ مُسَاوِيَةً فِي الْقُوَّةِ قَطَعَهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا بِخِلَافِ الضَّعِيفَةِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ إنْ قَطَعَهَا وَحْدَهَا، وَأَمَّا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْكَفِّ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَدَ الزَّائِدَةَ فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلُ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهَذَا فِي أَصَابِعِ الْمُسْلِمِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَتِهِ.
[قَوْلُهُ: فَفِيهِ الْقِصَاصُ] إنْ كَانَ لَهُ مُمَاثِلٌ أَوْ الدِّيَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ