للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَإِ مِنْ الدِّيَةِ وَيَرِثُ مِنْ الْمَالِ) وَيَحْجُبُ فِي مَوْضِعٍ يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرِثُ، وَتَقَدَّمَ فِي الدِّمَاءِ، مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ الْمَيِّتُ أُمًّا وَأَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا قَاتِلُهُ فَإِنَّ الْأُمَّ تَرِثُ مِنْ الْمَالِ السُّدُسَ وَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَيْنِ مَعًا؛ لِأَنَّ الْأَخَوَيْنِ يَحْجُبَانِهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، وَتَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ الثُّلُثَ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ فَلَا يَحْجُبُهَا، وَبَقِيَ مِنْ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: انْتِفَاءُ النَّسَبِ بِاللِّعَانِ وَاسْتِهَامُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْمَوْتِ وَالْإِشْكَالُ إمَّا فِي الْوُجُودِ وَإِمَّا فِي الذُّكُورِيَّةِ أَوْ فِيهِمَا جَمِيعًا قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ.

ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ بَيْنَ الْإِرْثِ وَالْحَجْبِ مُلَازَمَةً بِقَوْلِهِ: (وَكُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ فَلَا يَحْجُبُ وَارِثًا) إلَّا فِي خَمْسِ مَسَائِلَ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ (وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فِي الْمَرَضِ) الْمَخُوفِ الَّذِي أَشْرَفَ فِيهِ الزَّوْجُ عَلَى الْمَوْتِ (تَرِثُ

ــ

[حاشية العدوي]

الْعَدْلِ أَحَدًا مِمَّنْ يَرِثُهُ فِي حَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، وَكَقَتْلِ شَخْصٍ أَبَاهُ مَثَلًا فِي بَاغِيَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ، وَمَنْ قَتَلَ شَخْصًا لَهُ وَلَاءُ عَتِيقٍ وَالْقَاتِلُ وَارِثُ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يَرِثُ مَالَهُ مِنْ الْوَلَاءِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَأَمَّا إذَا قُتِلَ عَتِيقُهُ فَلَا يَرِثُهُ، وَقَتْلُ الصَّبِيِّ غَيْرَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا يُوجِبُ عَدَمَ الْإِرْثِ مِنْ الْمَقْتُولِ. فَقَوْلُهُمْ: عَمْدُ الصَّبِيِّ كَالْخَطَأِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْقِصَاصِ.

[قَوْلُهُ: وَاسْتِبْهَامُ إلَخْ] السِّينُ وَالتَّاءُ زَائِدَتَانِ أَيْ كَمَا إذَا مَاتَ قَوْمٌ مِنْ الْأَقَارِبِ فِي سَفَرٍ أَوْ تَحْتَ هَدْمٍ أَوْ بِغَرَقٍ فَيُقَدَّرُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْلُفْ صَاحِبَهُ وَإِنَّمَا خَلَفَ الْأَحْيَاءَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ صُورَتَانِ مَا إذَا مَاتَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبِينَ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا وَاعْتَرَضَ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ عَدَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَانِعِ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِرْثِ مِنْهُ لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ تَأَخُّرُ حَيَاةِ الْوَارِثِ عَنْ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ.

[قَوْلُهُ: أَمَّا فِي الْوُجُودِ إلَخْ] هُوَ الْمُنْقَطِعُ خَبَرُهُ فَيَعْمُرُ مُدَّةً يَعِيشُ إلَيْهَا غَالِبًا قِيلَ: سَبْعُونَ، وَقِيلَ: ثَمَانُونَ، وَقِيلَ: تِسْعُونَ، وَقِيلَ: مِائَةٌ. فَلَوْ مَاتَ مُوَرِّثٌ لَهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ فَكَالْمَوْتَى فِي الْعُدْمِ، فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا وَأَبًا مَفْقُودًا فَعَلَى أَنَّهُ حَيٌّ مِنْ سِتَّةٍ، وَعَلَى أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ فَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكَامِلِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَيُوقَفُ أَحَدَ عَشَرَ فَإِنْ ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً وَالْأَبُ ثَمَانِيَةً، وَإِنْ تَبَيَّنَ مَوْتُهُ أَوْ مَضَى التَّعْمِيرُ أَخَذَتْ الْأُخْتُ تِسْعَةً وَالْأُمُّ اثْنَيْنِ.

[قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي الذُّكُورِيَّةِ] قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي إدْخَالِهِ الْإِشْكَالَ فِي الذُّكُورِيَّةِ هُنَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ وَهُوَ لَا يُمْنَعُ مِنْ الصَّرْفِ عَاجِلًا بَلْ يُوجِبُ نَقْصَ الْمِيرَاثِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يَتَأَخَّرُ النَّظَرُ فِيهِ لِيُنْظَرَ فِي أَمْرِهِ اهـ.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَحَيْثُ حُكِمَ بِالْإِشْكَالِ فَمِيرَاثُهُ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَتَقْرِيرُهُ مَعْلُومٌ مِنْ شُرَّاحِ خَلِيلٍ.

[قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِمَا جَمِيعًا] أَيْ الشَّكُّ فِي الْوُجُودِ وَالذُّكُورِيَّةِ وَهُوَ الشَّكُّ فِي حَمْلِ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَمَةِ، أَيَّ شَكٍّ هَلْ يُوجَدُ أَيْ بِحَيْثُ تَضَعُ وَتَدُلُّ عَلَى حَيَاتِهِ بِنَحْوِ صُرَاخٍ، وَعَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ فَهَلْ هُوَ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى.

[قَوْلُهُ: إلَّا فِي خَمْسِ مَسَائِلَ إلَخْ] يُحْجَبُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، وَلَا تَرِثُ الْأُولَى: أُمٌّ وَجَدٌّ وَإِخْوَةٌ لِأُمٍّ فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ وَلَا يَرِثُونَ لِحَجْبِهِمْ بِالْجَدِّ. الثَّانِيَةُ: أَبَوَانِ وَإِخْوَةٌ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ وَلَا يَرِثُونَ لِحَجْبِهِمْ بِالْأَبِ. الثَّالِثَةُ: الْمُشْتَرِكَةُ إذَا كَانَ فِيهَا جَدٌّ. الرَّابِعَةُ: الْمَالِكِيَّةُ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ فَإِنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَلَا يَرِثُونَ وَالْحُكْمُ فِيهَا أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةً وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُولُ لَهُ لَوْ كُنْت دُونِي لَمْ تَرِثْ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ يَأْخُذُهُ أَوْلَادُ الْأُمِّ، وَأَنَا أَحْجُبُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَيَأْخُذُ الْجَدُّ الثُّلُثَ كَامِلًا.

وَقَالَ زَيْدٌ: لِلْأَخِ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ لِلْأَبِ شَقِيقٌ لَكَانَتْ شِبْهَ الْمَالِكِيَّةِ. الْخَامِسَةُ: الْمُعَادَةُ كَأَخٍ شَقِيقٍ وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فَإِنَّ الشَّقِيقَ يَعُدُّ عَلَى الْجَدِّ الْأَخَ لِلْأَبِ فَيَقْتَسِمُونَ الْمَالَ أَثْلَاثًا ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّقِيقُ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ فَيَأْخُذُ مَا بِيَدِهِ.

[قَوْلُهُ: وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فِي الْمَرَضِ] وَمِثْلُ الطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ كَانَ طَلَاقُهَا مُعَلَّقًا فِي صِحَّتِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ مَثَلًا ثُمَّ فَعَلَتْ الْمُعَلَّقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>