للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام، والكفر والنفاق.

٢ - ما يُعرف حدّه باللغة كالشمس والقمر، والسماء والأرض، والبر والبحر.

٣ - ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم كالبيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد.

فما كان من النوع الأول فقد بيّنه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه لغة أو عرفاً.

والاسم إذا بيّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حدَّ مسماه، عُرِّف بتعريفه هو - صلى الله عليه وسلم - كيف ما كان الأمر كاسم الخمر والماء والحيض والنفاس والسفر ونحوها، فكل مسكر خمر، وكل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر مطهر، والحيض كل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، والسفر ليس له مسافة محدودة، فكل ما يسمى لغة وعرفاً سفراً تجري فيه أحكام السفر من قصر وفطر ومسح ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>