للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَرَادوا وَإِن أسلم أحدهم لَا يردوه. وَلَا يتشبهوا بِشَيْء من ملابس الْمُسلمين ويلبس النَّصْرَانِي مِنْهُم الْعِمَامَة الزَّرْقَاء عشر أَذْرع فَمَا دونهَا واليهودي الْعِمَامَة الصَّفْرَاء كَذَلِك وَيمْنَع نِسَاؤُهُم من التَّشَبُّه بنساء الْمُسلمين. وَلَا يتسموا بأسماء الْمُسلمين وَلَا يكتنوا بكناهم وَلَا يتلقبوا بالقابهم وَلَا يركبُوا على سرج وَلَا يتقلدوا سَيْفا وَلَا يركبُوا الْخَيل وَالْبِغَال ويركبون الْحمير عرضا بالكف من غير تَزْيِين وَلَا قيمَة عَظِيمَة لَهَا. وَلَا ينقشوا خواتمهم بِالْعَرَبِيَّةِ وَأَن يجزوا مقادم رؤوسهم وَالْمَرْأَة من النَّصَارَى تلبس الْإِزَار الْمَصْبُوغ أَزْرَق وَالْمَرْأَة من الْيَهُود تلبس الْإِزَار الْمَصْبُوغ بالأصفر. وَلَا يدْخل أحد مِنْهُم الْحمام الا بعلامة مُمَيزَة عَن الْمُسلم فِي عُنُقه من نُحَاس أَو حَدِيد أَو رصاص أَو غير ذَلِك وَلَا يستخدموا مُسلما فِي أَعْمَالهم. وتلبس الْمَرْأَة السائرة خُفَّيْنِ أَحدهمَا أسود وَالْآخر أَبيض وَلَا يجاوروا الْمُسلمين بموتاهم وَلَا يرفعوا بِنَاء قُبُورهم وَلَا يعلوا على الْمُسلمين على الْمُسلمين فِي بِنَاء وَلَا يضْربُوا بالناقوس الا ضربا خَفِيفا وَلَا يرفعوا أَصْوَاتهم فِي كنائسهم. وَلَا يشتروا من الرَّقِيق مُسلما وَلَا مسلمة وَلَا مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين وَلَا يمشوا وسط الطَّرِيق توسعة للْمُسلمين وَلَا يفتنوا مُسلما عَن دينه وَلَا يدلوا على عورات الْمُسلمين. وَمن زنى بِمسلمَة قتل وَمن خَالف ذَلِك فقد حل مِنْهُ مَا يحل من أهل المعاندة والشقاق. وكل من مَاتَ من الْيَهُود وَالنَّصَارَى والسامرة ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى يحْتَاط عَلَيْهِ ديوَان الْمَوَارِيث الحشرية بالديار المصرية وأعمالها وَسَائِر الممالك الإسلامية إِلَى أَن يثبت ورثته مَا يستحقونه بِمُقْتَضى الشَّرْع الشريف. فَإِذا اسْتحق يعطونه. بِمُقْتَضَاهُ وَتحمل الْبَقِيَّة لبيت مَال الْمُسلمين وَمن مَاتَ مِنْهُم وَلَا وَارِث لَهُ يحمل موجوده لبيت المَال. ويجرى على موتاهم الحوطة من ديوَان الْمَوَارِيث ووكلاء بَيت المَال مجْرى من يَمُوت من الْمُسلمين إِلَى أَن تبين مواريثهم. وَكَانَ هَذَا الْعَهْد قد كتب فِي رَجَب سنة سَبْعمِائة فِي الْأَيَّام الناصرية مُحَمَّد بن قلاوون فَلَمَّا انْتهى العلائى على بن فضل الله كَاتب السِّرّ من قِرَاءَته تقلد بطرك النَّصَارَى وديان الْيَهُود حكم ذَلِك والتزما بِمَا فِيهِ وأجابا بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَة. ثمَّ جال الحَدِيث فِي أَمر الْيَهُود وَالنَّصَارَى وإعادة وقائعهم الْمَاضِيَة وَأَنَّهُمْ بعد التزامهم أَحْكَام الْعَهْد يعودون إِلَى مَا نهوا عَنهُ. فاستقر الْحَال على أَنهم يمْنَعُونَ من الخدم فِي جَمِيع الْأَعْمَال وَلَا يستخدم نَصْرَانِيّ وَلَا يَهُودِيّ فِي ديوَان السُّلْطَان وَلَا فِي شَيْء من دواوين الْأُمَرَاء وَلَو تلفظ بِالْإِسْلَامِ على أَن أحدا مِنْهُم لَا يكره على

<<  <  ج: ص:  >  >>