للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَيْهِم ومشكو عَلَيْهِ فَمَا من أحد من الْحجاب إِلَّا وَفِي بَابه رجل يُقَال لَهُ رَأس نوبَة يضمن لَهُ فِي كل يَوْم قدرا مَعْلُوما من المَال يقوم لَهُ بِهِ وَمن هَذَا المَال الْمَضْمُون يُقيم أوده فيقسط رَأس نوبَة على النُّقَبَاء الَّذين تَحت يَده مَا ضمنه للحاجب وَمَا لَا بُد لَهُ من صرفه على عِيَاله وَمؤنَة فرسه وَأُجْرَة سايسها وَمَا اعتاده من الْمُحرمَات الَّتِي لَا يتركونها مَا وجدوا إِلَيْهَا سَبِيلا وَمَا يرصده ويدخره عِنْده عدَّة لَهُ فِي وَقت مَكْرُوه ينزل بِهِ من عَزله أَو مصادرة الْحَاجِب لَهُ أَو غير ذَلِك من الْعَوَارِض فَيتَنَاوَل من كل وَاحِد من النُّقَبَاء شَيْئا مقرراً عَلَيْهِ عِنْد مضيه فِي طلب غَرِيم يُقَال لَهُ الْإِطْلَاق فَإِذا حضر الْغَرِيم فتح عَلَيْهِ رَأس نوبَة أبواباً من أَنْوَاع مَكْرهمْ الَّذِي تفقهوا فِيهِ فَيحْتَاج إِلَى بذل المَال لَهُ ولدوادار الْحَاجِب وللحاجب بِحَسب مَا يَقْتَضِيهِ رَأْيهمْ. فَرُبمَا بلغ الْغرم فِي الشكوى الآلاف من الدَّرَاهِم فَإِنَّهُم يسلسلون قضايا ظلمهم حَتَّى يسْتَمر المشكو فِي الترسيم الْأَيَّام وَالْأَشْهر وَجَمِيع مَا يتَحَصَّل الْحجاب من هَذِه الْوَجْه فَإِنَّهُم يصرفونه فِيمَا لَا تجيزه أمة من الْأُمَم من أَنْوَاع قبائح الْمُحرمَات وَلَا يكلفون حمل شَيْء مِنْهُ إِلَى السُّلْطَان. وَأما نائحاً الْغَيْبَة وَأما الأستادار فَإِنَّهُ أمدهم باعاً وَأَقْوَاهُمْ فِي الظُّلم ذِرَاعا وأنفذهم فِي ضَرَر النَّاس أمرا وأشنعهم فِي الْفساد ذكرا وَذَلِكَ أَنه خرج إِلَى الْوَجْه البحري فَفرض على جَمِيع الْقرى فَرَائض ذهب قررها بِحَيْثُ أَن الجباية شملت أهل النواحي عَن آخِرهم وَلم يعف عَن أحد مِنْهُم الْبَتَّةَ فَمَا وصلت إِلَيْهِ مائَة دِينَار إِلَّا وَأخذ أعوانه مائَة دِينَار أُخْرَى ثمَّ تتبع أَرْبَاب الْأَمْوَال مصادرهم وَأخذ لنَفسِهِ ولأعوانه مَالا كثيرا ثمَّ طرح على جَمِيع النواحي بعد ذَلِك الجواميس الَّتِي نهبها فَقَامَتْ كل وَاحِدَة من الجواميس على النَّاس بِاثْنَيْ عشر ألف دِرْهَم وَأكْثر مَا تبلغ الجيدة مِنْهُنَّ إِلَى ألفي دِرْهَم فجبى من الْوَجْه البحري على اسْم الجاموس مَالا جماً ثمَّ أَنه ألزم الصيارفة أَلا تَأْخُذ الدِّرْهَم المؤيدي إِلَّا من حِسَاب سَبْعَة دَرَاهِم وَنصف وَهُوَ مَحْسُوب على النَّاس بِثمَانِيَة دَرَاهِم وألزمهم أَيْضا أَلا يَأْخُذُوا الْفُلُوس إِلَّا من حِسَاب خَمْسمِائَة وَخمسين درهما القنطار وَهُوَ إِلَى النَّاس بستمائة دِرْهَم. فَإِذا أَمر بِصَرْف الْفُلُوس على أحد حسب عَلَيْهِ بستمائة دِرْهَم القنطار وَرُبمَا كَانَ هَذَا الَّذِي حسبت عَلَيْهِ بستمائة قد أخذت مِنْهُ أمس بِخَمْسِمِائَة وَخمسين وألزمهم أَيْضا أَن لَا يقبضوا الذَّهَب الأفرنتي إِلَّا من حِسَاب مِائَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ الدِّينَار وَهُوَ مَعْدُود على النَّاس بمائتين وَسِتِّينَ وَإِذا صرف لأحد ذَهَبا يحسبه عَلَيْهِ بمائتين وَسِتِّينَ فَلَا يُورد أحد لديوان السُّلْطَان ألف دِرْهَم إِلَّا وَيحْتَاج إِلَى غَرَامَة مثلهَا أَو قريب مِنْهَا ثمَّ إِنَّه كل قَلِيل

<<  <  ج: ص:  >  >>