الحِرْصِيَانُ. وَقَالَ أَبُو زيد: الحَيْرُ الغَيْمُ ينشأ مَعَ المَطَر فيتحيّر فِي السَّمَاء عمر عَن أَبِيه: الأَحْوَرُ: العقْل يُقَال مَا يعِيش بِأَحْوَرَ.
(بَاب الْحَاء وَاللَّام)
(ح ل (وايء))
حلا (حلى) ، حَال، لحي، لَاحَ وَحل ولح، حلاء: (مستعملة) .
حلا:: قَالَ اللَّيْث: الحُلْوُ كل مَا فِي طَعْمِه حلَاوَةٌ، والحُلْوُ والحُلْوَةُ من الرِّجَال وَالنِّسَاء من تستحْليه الْعين. وَقوم حُلْوُون. والحَلْوَاءُ: اسْم لما يُؤْكلُ من الطَّعام إِذا كَانَ معالَجاً بحلاوَةٍ. وَقَالَ بَعضهم: يُقَال للفاكهة: حَلْوَاءُ. وَتقول: حَلَا يَحْلَ حَلْواً وحُلْوَاناً. وَقد احلَوْلى وَهُوَ يَحْلَوْلى. قلت الْمَعْرُوف: حلا الشيءُ يحلُو حلاوَةً. واحلَوْلَيتُه أحلَوْلِيه احلِيلَاءً إِذا استحليْتَه. اللحيانيّ: احلَوْلت الجاريةُ تحلَوْلى إِذا استُحْلِيت واحلَوْلاها الرجل وَأنْشد:
لكَ النَّفْسُ وَاحْلَوْلَاكَ كلُّ خَلِيلِ
أَحْلَيْتُ المكانَ واستَحْلَيْتُه وحَلِيت بِهِ بِمَعْنى وَاحِد. وَقَالَ اللَّيْث: تَقول حلَّيْتُ السَّوِيقَ، وَمن الْعَرَب من همزه فَقَالَ حَلأتُ السويق، وَهَذَا فهم غلط. قلت: قَالَ الفرّاء: توهمت العربُ فِيهِ الهمْزَ لمّا رَأَوْا قولَهم: حَلَّأتُهُ عَن المَاء أَي: منعتهُ مهموزاً.
وروَى أَبُو الْعَبَّاس عَن ابْن الأعرابيّ: احلَوْلَى الرجلُ إِذا حَسُن خُلُقُه، واحْلَوْلَى إِذا خَرَج من بَلَدٍ إِلَى بلد. وَقَالَ الليثُ: قَالَ بَعضهم: حَلَا فِي عيْنِي وَهُوَ يَحْلُو حَلْواً. وحَلِيَ بِصَدْرِي، وَهُوَ يَحلَى حُلْوَاناً. قلت: حُلْوَانٌ فِي مصدر حَلِيَ بصدري، خطأٌ عِنْدِي، وَقَالَ الأصمعيُّ: حَلِيَ فِي صَدْرِي يحْلَى، وحَلَا فِي فمي يَحلُو. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي تَفْسِير حَدِيث النّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنَّهُ نهى عَن حُلْوان الكاهن. قَالَ الأصمعيّ: الحُلْوَانُ مَا يُعْطَاه الكاهنُ ويُجْعَلُ لَهُ على كهانته. يُقَال مِنْهُ حَلَوْته أَحْلُوه حُلْوَاناً، إِذا حَبَوْتَه، وَأنْشد لأوسِ بن حَجَر يذمّ رجلا:
كأنّي حَلَوْتُ الشعْرَ يومَ مَدَحْتُه
صفَا صَخْرَةٍ صَمَّاءَ يُبْساً بِلَالُها
قَالَ فَجعل الشّعْر حُلْوَاناً مثلَ الْعَطاء.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: الحُلْوَانُ الرشْوَة، يُقَال حَلَوْتُ أَي: رشوت.
وَأنْشد:
فَمَنْ رَاكِبٌ أحْلُوهُ رَحْلاً ونَاقَةً
يُبَلغ عنّي الشعْرَ إذْ ماتَ قائِلُهْ
قَالَ وَقَالَ غَيره: الحُلْوَانُ أَيْضا أَن يأخذَ الرَّجُلُ من مَهْرِ ابْنَتِه لنفْسه.
قَالَ: وَهَذَا عارٌ عِنْد الْعَرَب.
قَالَت امْرَأَة فِي زَوْجها:
لَا يَأْخُذُ الحُلْوَانَ من بَنَاتِنَا
وَقَالَ اللَّيْث: حُلْوَانُ المرأةِ مَهْرُهَا.
وَيُقَال بل مَا كَانَت تُعْطَى على مُتعتها بمكَّة. قَالَ: احْتَلَى فلانٌ لنفقة امْرَأَته ومَهْرها، وَهُوَ أَن يتمحّل لَهَا ويحتالَ، أُخذ من الْحُلْوَانِ. يُقَال: احْتَلِ فتزوّجْ بِكَسْر اللَّام وابْتَسِلْ من البُسْلَة.