(بَاب الشين وَالدَّال)
ش د
شدَّ، دَشَّ: (مستعملان) .
شدّ: قَالَ ابْن المظَفَّر: الشَّدُّ الْحَمْلُ. تَقول: شَدَّ عَلَيْهِ فِي الْقِتَال.
قَالَ: والشَّدُّ الحُضْرُ، والفِعل اشْتَدَّ.
قَالَ: والشِّدَّةُ: الصَّلَابَة. والشِّدَّة النَّجْدَةُ، وثَباتُ الْقَلْب، والشِّدَّةُ: المَجاعَة. وَرجل شَديد: شُجَاع.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق فِي قَول الله جَلَّ وعَزَّ:
{لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} (العاديات: ٨) أَي لَبَخيل. أَي وإنَّه من أجْلِ حُبِّ الخَيْر لَبَخيل.
وَقَالَ طَرَفة:
أَرَى الموتَ يَعْتامُ الكريمَ ويَصْطَفِي
عَقِيلَةَ مالِ الفاحِش المتشَدِّدِ
وَقَالَ اللَّيْث: الشَّدائدُ الهَزاهِز. قَالَ: والأَشُدُّ: مَبْلغُ الرَّجل الحُنْكَةَ والمعْرِفَة.
وَقَالَ الله عزَّ وجلَّ: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (الْإِسْرَاء: ٣٤) .
وَقَالَ أَبُو عُبيد: قالَ الفرّاء الأشُدُّ واحدِها شَدٌّ فِي الْقيَاس، ولمَ أسْمَع لَهَا بوَاحد. وَأنْشد:
قَدْ سَادَ وهْو فَتًى حَتَّى إِذا بَلَغتْ
أشُدُّهُ وَعلَا فِي الأمْر واجْتمعا
وَأَخْبرنِي المنذريّ، عَن أبي الْهَيْثَم، أَنه قَالَ: وَاحَدةُ الأنعُمِ نِعْمَة، وواحدةُ الأشُدِّ شِدَّة. قَالَ: والشِّدَّةُ القُوَّةُ والجَلادَة. قَالَ: والشَّديد الرّجُل الْقَوِيّ. قَالَ: وكأَنّ الْهَاءَ فِي النِّعْمة والشِّدَّة لم تَكُنْ فِي الْحَرْف، إذْ كَانَت زَائِدَة، وكأَنَّ الأَصْل نِعْمٌ وشِدٌّ، فجمعا على أَفْعُل، كَمَا قَالُوا: رِجْلٌ وأرْجُل، وقِدْحٌ وأقْدُح، وضِرْسٌ وأضْرُس.
قلت: والأشُدُّ فِي كتاب الله جلَّ وعزَّ جَاءَ فِي ثَلاثة مَواضِع بمعانٍ يَقْرُبُ اخْتِلافها فأمّا قَول الله جلَّ وعزّ فِي قِصة يُوسف {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا} (يُوسُف: ٢٢) فَمَعْنَاه الْإِدْرَاك والبلُوغ، فحينئذٍ راودَتْه امرأةُ الْعَزِيز عَن نَفسه، وَكَذَلِكَ قَوْله جلَّ وعزّ: {وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَاّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (الْإِسْرَاء: ٣٤) .
فَقَالَ الزّجاج: مَعْنَاهُ، احْفَظوا عَلَيْهِ مَالَه حَتَّى يبلُغ أشُدَّه فَإِذا بلغ أشُدّه فادفعوا إِلَيْهِ مَاله. قَالَ: وبُلُوغه أشدّه أَن يُؤنَسَ مِنْهُ الرُّشد مَعَ أَن يكونَ بَالغا. قَالَ: وَقَالَ بَعضهم: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} حَتَّى يبلغ ثَمَانِي عشرَة سَنة.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق: لست أعرف مَا وجهُ ذَلِك، لِأَنَّهُ إِن أدْرك قبل ثَمَانِي عشرَة سنة وَقد أُونِسَ مِنْهُ الرُّشد، فَطلب دفْعَ مالِه إِلَيْهِ، وَجب لَهُ ذَلِك.