بِهِ، والمُفْرِحُ: الشَّيْء الَّذِي يُفْرِحُني. أَبُو حَاتِم عَن الْأَصْمَعِي: يُقَال: مَا يسرني بِهِ مُفْرِحٌ وَلَا يجوز مَفْرُوحٌ، وَهَذَا عِنْده مِمَّا يَلْحَنُ فِيهِ العامَّة.
رفح: قَالَ أَبُو حَاتِم: من قُرُون الْبَقر الأَرْفَحُ وَهُوَ الَّذِي يَذْهَبُ قَرْنَاهُ قِبَلَ أُذُنَيْه فِي تَبَاعُدِ مَا بَينهمَا قَالَ والأَرْفَى الَّذِي يَأْتِي أُذُنَاهُ عَلَى قَرْنَيْه.
(بَاب الْحَاء وَالرَّاء ممع والبَاء)
ح ر ب
حَرْب، حبر، ربح، رحب، بَحر، برح: مستعملات.
حَرْب: قَالَ أَبُو الْعَبَّاس قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: الحارِبُ: المُشَلح، يُقَال حَرَبَه إِذا أخَذَ مَالَه، وأَحْرَبَه دَلَّه على مَا يَحْرُبُه، وحَرَّبَه إِذا أطْعمهُ الحَرَب وَهُوَ الطَّلْع، وأَحْرَبَهُ: وجده مَحْرُوباً.
وَقَالَ اللَّيْثُ: الْحَرْب: نقيضُ السَّلْم، تؤنث، وتصغيرها حُرَيْبٌ بِغَيْر هَاء رِوَايَة عَن الْعَرَب وَمثلهَا ذُرَيْع وَقُوَيْسٌ وَفُرَيْسٌ أُنْثَى ونُيَيْبٌ وذُوَيْدٌ تَصْغِير ذَوْدٍ وقُدَيْرٌ تَصْغِير قِدْر وخُلَيْقٌ يُقَال مِلْحَفة خُلَيْق. كل ذَلِك تَأْنِيثٌ يُصَغَّرُ بِغَيْر هَاءٍ. قلت أنَّثُوا الْحَرْب لأَنهم ذَهَبُوا إِلَى المُحَارَبَةِ، وَكَذَلِكَ السلْم والسَّلْم يذهب بهما إِلَى المُسالمة، فتؤنث.
وَقَالَ اللَّيْث رجل مُحَرب: شُجَاعٌ. وَفُلَان حَرْبُ فلانٍ أَي مُحَارِبهُ. ودَارُ الحَرْبِ بِلادُ المُشْرِكين الَّذين لَا صُلْحَ بَينهم وَبَين الْمُسلمين. وَتقول حَرَّبْتُ فلَانا تَحْرِيباً إِذا حرَّشْتَه تحريشاً بِإِنْسَان فأُولِعَ بِهِ وبعَدَاوته.
وَيُقَال حُرِب فلَان حَرَباً، والحَرَب أَن يُؤْخَذ مَاله كُلُّه، فَهُوَ رجل حَرِبٌ نزل بِهِ الحَرَبُ، وَهُوَ مَحْرُوبٌ حَرِيبٌ. وحَرِيبَةُ الرجلِ: مالُه الَّذِي يعِيش بِهِ. والحَرِيبُ: الَّذِي سُلِبَ حَرِيبَتَه. ابْن شُميل فِي قَوْله (اتَّقوا الدَّيْن فَإِن أَوَّلَه وآخِرَه حَرَبٌ) قَالَ يُبَاع دَارُه وعَقَارُه، وَهُوَ من الحَرِيبَةِ.
محروبٌ: حُرِبَ دِينَه أَي سُلِبَ دِينَه، يَعْنِي قولَه (فَإِن المحْرُوبَ من حُرِبَ دِينَه) وَقَالَ الله {يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} يَعْنِي الْمعْصِيَة وَقَوله {فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (البَقَرَة: ٢٧٩) يُقَال: هُوَ القَتْلُ أما قَوْلُه جلّ وعَزَّ {إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (المَائدة: ٣٣) الْآيَة فإنّ أَبَا إسحاقٍ النحويَّ زعم أَن قَول الْعلمَاء أنّ هَذِه الْآيَة نزلت فِي الْكفَّار خَاصَّة.
ورُوِي فِي التَّفْسِير أَن أَبَا بُرْدَةَ الأسلميَّ كَانَ عاهَدَ النبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ألَاّ يَعْرِضَ لمن يريدُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وألاّ يمنَعَ مِنْ ذَلِك، وَأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يمْنَعُ من يريدُ أَبَا بُرْدَةَ فمرّ قوم بِأَبِي بُرْدَةَ يُرِيدُونَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَعرض أصحابُه لَهُم فَقَتَلُوا وأخَذُوا المالَ، فَأنْزل الله جلّ وعزّ على نبيّه، وَأَتَاهُ جبريلُ فَأعلمهُ أنَّ الله يأمُرُه أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْهُمْ قَدْ قَتَلَ وَأَخَذَ المالَ قَتَله وَصَلَبَهُ، وَمن قَتَل وَلم يَأْخُذِ المالَ قَتَله، وَمن أَخَذَ المالَ وَلم يَقْتُل قطع يَدَه لأَخْذِه المالَ، ورِجْلَهُ لإخَافَتِه السبيلَ.