للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهما من النضج المجدّح أيدع

وَأَخْبرنِي الْمُنْذِرِيّ عَن ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي قَالَ: أَوْذَمْتُ يَمِينا، وأيدعتها أَي أوجبتها.

شمر عَن ابْن الْأَعرَابِي: أيدع الرجلُ إِذا أوجب على نَفسه حجّاً. وَأنْشد لجرير:

وَرب الراقصات إِلَى الثنايا

بشُعْت أيدعوا حَجّا تَمامًا

قَالَ أيدعوا أوجبوا على أنفسهم، وَأنْشد شمر لكثيّر:

كَأَن حُمُول الْقَوْم حِين تحمّلوا

صرِيمة نخل أَو صريمة أَيْدع

وَقَالَ ابْن قيس:

وَالله لَا يَأْتِي بخيرٍ صديقَها

بَنو جُنْدُع مَا اهتز فِي الْبَحْر أيدع

قلت: هَذَا الْبَيْت يدلّ على أَن الأيدع هُوَ البقّم؛ لِأَنَّهُ يُحْمَل فِي السفن من بِلَاد الْهِنْد.

أَبُو الْعَبَّاس عَن ابْن الْأَعرَابِي: دُع دُع إِذا أَمرته بالنعيق بغنمه. وَغَيره يَقُول: دَعْ دَعْ بِالْفَتْح وهما لُغَتَانِ.

(بَاب الْعين وَالتَّاء)

(ع ت (وَا يء))

عتا (يعتو) ، تاع (يتيع) ، تعا (يتعى) .

عتا: قَالَ اللَّيْث عتَا يعتو عُتُوّا وعتيّا، وَهُوَ مُجَاوزَة الحدّ إِذا استكبر. وَيُقَال: تَعتّت الْمَرْأَة، وتعتّى فلَان وَأنْشد:

بأَمْره الأرضُ فَمَا تعتَّت

أَي فَمَا عصته. والعاتي: الجبّار، وَجمعه العُتَاة. وَقَول الله جلّ وعزّ: (وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عُتِياً) (مريَم: ٨) وقرىء (عِتِيّاً) . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق: كل شَيْء قد انْتهى فقد عتا يعتو عُتِيّاً وعُتُوّا، وعسا يعسو عُسُوَّا وعُسِيّاً. فَأحب زَكَرِيَّا أَن يعلم من أيّ جِهَة يكون لَهُ ولد ومِثْل امْرَأَته لَا تَلد، وَمثله لَا يُولد لَهُ. قَالَ الله جلّ وعزّ: {كَذاَلِكَ} (مَرْيَم: ٩) ، مَعْنَاهُ وَالله أعلم: الْأَمر كَمَا قيل لَك.

أَبُو عبيد عَن الْأمَوِي: يُقَال للشَّيْخ إِذا ولَّى وكَبِر: عتاً يعتو عتيّا، وعسا يعسو مثله.

سَلمَة عَن الْفراء الإعْتاءُ الدُّعار من الرِّجَال.

قلت وَالْوَاحد عاتِ

تاع: رُوي عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كتب لِوَائِل بن جُحْر كتابا فِيهِ (على التِيعة شَاة والقِيمة لصَاحِبهَا) . قَالَ أَبُو عبيد: التِيعة: الْأَرْبَعُونَ من الْغنم، لم يزدْ على هَذَا التَّفْسِير. وَقَالَ أَبُو سعيد الضَّرِير: التِيعة: أدنى مَا يجب من الصَّدَقَة؛ كالأربعين فِيهَا شَاة وكخمس من الْإِبِل فِيهَا شَاة إِنَّمَا يتَعَّ التِيعة الحقّ الَّذِي وَجب لِلمُصَدِّق فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَو رام أَخذ شَيْء مِنْهَا قبل أَن يبلغ عدده مَا تجب فِيهِ التِيعة لمَنعه صَاحب المَال، فلمَّا وَجب فِيهَا الحقّ: تاع إِلَيْهِ المصدِّق أَي عَجِلَ، وتاع ربّ المَال إِلَى إِعْطَائِهِ فجاد بِه، وَأَصله من التَيْع وَهُوَ القَيء، يُقَال: أتاع قيئه فتاع.

وَقَالَ أَبُو عبيد: أتاع الرجل إتاعة، إِذا قاء. وَقَالَ القطاميّ:

تمجّ عروقُها عَلقاً مُتَاعا

<<  <  ج: ص:  >  >>