للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلم: أَبُو الْعَبَّاس عَن ابْن الْأَعرَابِي قَالَ: الذَّلَمُ مَغِيضُ مَصَبِّ الْوَادي، واللُّذومُ لُزومُ الْخَيْر أَو الشَّرّ.

(أَبْوَاب) الذَّال وَالنُّون)

(ذ ن ف)

نفذ، فنذ.

نفذ: قَالَ اللَّيْث: نَفَذَ السهمُ من الرَّميَّة يَنفُذ نَفَاذاً، ورمَيْتُه فأَنْفذتُه، وَرجل نَافِذ فِي أَمْرِه وَهُوَ الْمَاضِي فِيهِ، وَقد نَفذ يَنْفُذ نَفَاذاً قَالَ: وَأما النَّفَذ فَإِنَّهُ يسْتَعْمل فِي مَوضِع إِنْفَاذ الْأَمر.

يُقَال: قَالَ الْمُسلمُونَ بِنَفَذ الْكتاب، أَي بإنْفاذ مَا فِيهِ.

وَقَالَ قيس بن الْحطيم فِي شعره:

طَعَنْتُ ابنَ عَبْدِ القَيْسِ طَعْنَة ثائِرٍ

لَهَا نَفَذٌ لَوْلَا الشُّعاعُ أضاءها

أَرَادَ بالنَفَذ: المنفَذ.

يَقُول: نفذت الطعنة: أَي جَاوَزت الْجَانِب الآخر حَتَّى يُضيء نفذُها خَرْقَها وَلَوْلَا انتشارُ الدمِ الفائرِ لأبْصَرَ طاعِنُها مَا ورَاءها، أَرَادَ أَن لَهَا نَفَذاً أضاءها لَوْلَا شُعاع دَمهَا، ونَفَذُها: نُفُوذُها إِلَى الْجَانِب الآخر.

قَالَ اللَّيْث: النَّفاذ: الجَواز والخُلوص من الشَّيْء، تَقول: نفذتُ، أَي جُزتُ.

قَالَ: والطريقُ النافِذ الَّذِي يُسْلك وَلَيْسَ بمَسْدُودٍ بَيْنَ خَاصَّةٍ، دُون سُلُوكِ العامَّةِ إيَّاه.

وَيُقَال: هَذَا الطريقُ يَنفذُ إِلَى مَكَان كَذَا وَكَذَا، وَفِيه مَنْفَذٌ للْقَوْم، أَي مَجازٌ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: من دَوائر الفَرَسِ دائرةٌ نافِذةٌ وَذَلِكَ إِذا كَانَت الهَقْعَةُ فِي الشِّقَّيْن جَمِيعًا، وَإِذا كانتْ فِي شِقَ وَاحِد فَهِيَ هَقْعَةٌ.

وَفِي الحَدِيث: (أيُّما رجل أَشَادَ على رجلٍ مُسلمٍ بِمَا هُوَ بريءٌ مِنْهُ كَانَ حَقًا على الله أَن يُعذبَه، أَو يأتيَ بِنَفَذٍ مَا) قَالَ أَي بالمخرج مِنْهُ، يُقَال: ائْتِنِي بِنَفذِ مَا قلتَ: أَي بالمَخرَج مِنْهُ.

وَفِي حَدِيث ابْن مَسْعُود: إِنَّكُم مَجمُوعُون فِي صَعيدٍ وَاحِد يَنفُذكم البَصَرُ.

قَالَ الْأَصْمَعِي: سمِعْتُ ابنَ عوفٍ يَقُول: يَنفُذهم.

يُقَال مِنْهُ: أنفَذتُ القومَ إِذا خَرَقْتَهم ومشيتَ فِي وَسطهمْ، فَإِن جُزْتَهم حَتَّى تَخْلُفَهم، قُلتَ: نَفَذتُهم أَنفُذهم.

وَقَالَ أَبُو عبيد: الْمَعْنى أَنه يَنْفُذهم بصرُ الرحمان، حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهِم كلّهم.

وَقَالَ الْكسَائي يُقَال: نَفَذَنِي بصرُه يَنفُذني إِذا بَلَغَنِي وجاوَزني.

وَقَالَ أَبُو سعيد: يُقَال للخُصُوم إِذا تَرافَعُوا إِلَى الْحَاكِم: قد تَنَافَذُوا إِلَيْهِ بالذَّال، أَي خَلَصوا إِلَيْهِ، فَإِذا أَدْلَى كلُّ وَاحِد مِنْهُم

<<  <  ج: ص:  >  >>