للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الشماخ فِي نَاقَته:

وَقد عَرِقَتْ مغابنها وجادت

بدِرَّتها قِرَى جَحِنٍ قَتينِ

ابْن جبلة عَن ابْن الْأَعرَابِي: القَتين والقَنيت وَاحِد، وَهِي القليلة الطَّعم النحيفة. والقُراد قَتين، وسِنانٌ قَتين، أَي: دَقِيق.

ابْن السّكيت: دم قاتن وقاتم، وَذَلِكَ إِذا يَبِس واسودّ. قَالَ الطِّرِمَّاح:

كطَوْفِ مُتَلِّي حَجَّة بَين غَبْغَب

وقُرّةِ مُسْوَدَ من النُّسْكِ قاتنِ

وَقَالَ ابْن المظفّر: مِسكٌ قاتن، وَقد قَتَن قُتوناً، وَهُوَ الْيَابِس الَّذِي لَا نُدوَّة فِيهِ.

عَمْرو عَن أَبِيه: القَتين: القُراد، والقَتين: الرُّمْح.

نقت: أهمله اللَّيْث.

وروى أَبُو ترابٍ عَن أبي العميثل، يُقَال: نُقِت العَظْمُ ونُكِتَ إِذا أُخرج مُخُّه.

وَأنْشد:

وَكَأَنَّهَا فِي السِّبّ مُخّةُ آدبٍ

بيضَاء أُدِّبَ بَدْؤُها المَنْقُوتُ

قنت: قَالَ الله جلّ وعزّ: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ} (الْبَقَرَة: ٢٣٨) .

قَالَ زيد بن أَرقم: كنَّا نتكلم فِي الصّلاة حتّى نزلت: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأُمِرنا بالسُّكوت ونُهينا عَن الْكَلَام. فالقُنوت هَا هُنَا: الْإِمْسَاك عَن الْكَلَام فِي الصَّلَاة.

وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنّه قَنَت شهرا فِي صَلَاة الصُّبح بعد الرُّكُوع يَدْعُو على رِعْلٍ وذَكْوان.

وَقَالَ أَبُو عبيد: القُنوت فِي أَشْيَاء: فَمِنْهَا الْقيام، وَبِهَذَا جَاءَت الْأَحَادِيث فِي قنوت الصَّلَاة لأنَّه إِنَّمَا يَدْعُو قَائِما. وَمن أبيَنِ ذَلِك حديثُ جابرٍ أنّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئل: أيُّ الصَّلَاة أفضلُ؟ قَالَ: (طولُ القُنوت) ، يُرِيد: طُولَ الْقيام. والقنوت أَيْضا: الطَّاعَة.

وَقَالَ عِكرِمة فِي قَوْله: {كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ} (الْبَقَرَة: ١١٦) ، قيل: القانت: الْمُطِيع.

وَقَالَ الزَّجاج: القانت: الْمُطِيع. قَالَ: وَالْقَانِت: الذاكرِ لله كَمَا قَالَ: {النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌءَانَآءَ الَّيْلِ سَاجِداً وَقَآئِماً يَحْذَرُ الَاْخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الَاْلْبَابِ} (الزمر: ٩) ، وَقيل: القانت: العابد. وَقيل فِي قَوْله: {وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ} (التَّحْرِيم: ١٢) ، أَي: مِن العابدين.

قَالَ: وَالْمَشْهُور فِي اللُّغة أَن الْقُنُوت الدُّعاء. وَحَقِيقَة القانت أنَّه الْقَائِم بِأَمْر الله، فالداعي إِذا كَانَ قَائِما خُصَّ بِأَن يُقَال

<<  <  ج: ص:  >  >>