للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَي: قتلْناه. والنِّطَاب: حَبْلَ العاتق، والقَيلة: الأُدرة.

وَفِي الحَدِيث: (سُبْحَانَ مَن تَعَطَّفَ بالعِزِّ وَقَالَ بِهِ) تعطَّف بالْعزّ، أَي: اشْتَمَل بالعزّ وغَلب بِهِ كلَّ عَزِيز. وَأَصله من القَيْل المَلِك الَّذِي يَنفُذ قولُه فِيمَا يُرِيد. وَالله أعلم.

والقِيلَة: الأُدْرة.

وَيُقَال للَّذي بِهِ أُدرة: القِيليط والآدَر.

ليق: أَخْبرنِي الْمُنْذِرِيّ عَن ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي، يُقَال: فلانٌ يَلِيقُ بِيَدِهِ مَالا وَلَا يَلِيق مَالا وَلَا يَليق بِبَلد وَلَا يليقُ بِهِ بلد.

قَالَ: والالتياق: لُزُوم الشَّيْء للشَّيْء.

وَقَالَ اللَّيْث: يُقَال: أَلقتُ الدَّواةَ إلاقةَ، ولِقْتُها لَيْقاً، والأَولى أعرَب.

وَيُقَال: هَذَا الْأَمر لَا يَليقُ بك، أَي: لَا يَزكو بك، فَإِذا كَانَ مَعْنَاهُ لَا يَعْلَق قيل: لَا يَلْبَقُ بك.

قَالَ ابنُ الْأَعرَابِي: يُقَال: أَلْقَتُ الدّواة فَهِيَ مُلاقة. روَاه ثعلبٌ عَنهُ.

قَالَ ثَعْلَب: وَحكى بعضُ أَصْحَابنَا عَن أبي زيد: لِقْتُ الدوَاةَ فَهِيَ مَليقة، ولُقْتها فَهِيَ مَلوقة.

رَوَاهُ المنذريّ عَن أَحْمد بن يحيى عَنهُ.

قَالَ أَبُو الْعِيَال يصف السَّيف:

خِضَمّ لم يُلِقْ شَيْئا

كأنَّ حُسامَه اللَّهَبُ

لم يُلِق شَيْئا إلاّ قطعَه حسامه. يُقَال: مَا ألاقَني، أَي: مَا حَبَسَنِي، أَي: لَا يحبس شَيْئا.

قَالَ: واللِّيق شيءٌ يُجعل فِي دَوَاء الكحْل القِطعة مِنْهَا لِيقة.

قَالَ: واللِّيقة: ليقة الدَّوَاة، وَهِي مَا اجتَمَع فِي وَقْبَتها مِن سوادها بِمَائِهَا.

أَبُو عبيدٍ عَن أَبي عُبَيْدَة: لِقْتُ الدَّوَاةَ وأَلَقْتُها حَتَّى لاقَتْ، فَهِيَ لَائِق.

وَيُقَال: مَا أَلْقَت بعْدك بأَرْضٍ، أَي: مَا ثبتّ وفلانٌ مَا يُليق شَيْئا من سخائه، أَي: مَا يُمسك.

وَقَالَ الْأَصْمَعِي: يُقَال: مَا لاقتني الْبَصْرَة، أَي: مَا ثبتُّ بهَا.

قَالَ: وَقَالَ الأمويّ: يُقَال للْمَرْأَة، إِذا لم تَحْظَ عِنْد زَوجهَا. مَا لاقتْ عِنْد زَوجهَا وَلَا عاقَت، أَي: لم تَلصق بِقَلْبِه.

وَمِنْه لاقَت الدواةُ، أَي: لَصِقَتْ، وألَقْتُها أَنا أُليقها.

قلت: وَالْعرب تَقول: هَذَا الْأَمر لَا يَليق بك. فَمن قَالَ لَا يَليقُ بك فَمَعْنَاه لَا يَحسُن بك حَتَّى يلصَق بك.

ومَن قَالَ: لَا يَلْبَق بك فَمَعْنَاه أنّه لَيْسَ بوَفْقٍ لَك، وَمِنْه تلبيق الثَّرِيد بالسَّمن: إِذا رُوِّغ بالسَّمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>