قَالَ: وَقَالَ أَبُو عَمْرو الشيبانيّ: الإقواء: اخْتِلَاف إِعْرَاب القَوافي. وَكَانَ يَروِي بَيت الْأَعْشَى:
مَا بالُها بِاللَّيْلِ زالَ زَوَالُها
بِالرَّفْع. وَيَقُول: هَذَا إقواء. قَالَ: وَهُوَ عِنْد النَّاس الإكْفاء، وَهُوَ اختلافُ إِعْرَاب القوافي.
وَقَالَ الْأَصْمَعِي: المَقْوِي الَّذِي يُقْوى وَتَره، وَذَلِكَ إِذا لم يُجِدْ غَارَتَه فتراكَبتْ قواه. يُقَال: وَتَرٌ مُقْوى.
سَلمَة عَن الْفراء فِي قَول الله: {الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ} (الْوَاقِعَة: ٧٣) ، يَقُول: نحنُ جعلنَا النارَ تذكرةً لجهنّم ومَتاعاً للمُقْوِين، يُرِيد مَنفعَةً للمسافرين إِذا نزلُوا بِالْأَرْضِ القِيِّ وَهِي القَفْر. وَقَالَ أَبُو عبيد: المُقْوِي الَّذِي لَا زَاد مَعَه، يُقَال: أقوى الرجلُ: إِذا نَفِد زَاده.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق: المُقْوِي: الَّذِي يَنزل بالقَواء، وَهِي الأَرْض الخالية.
أَبُو عبيد عَن أبي عَمْرو: القَوَايَة: الأَرْض الَّتِي لم تُمطَر. وَقد قَوِيَ المَطَر يَقوى: إِذا احتبَسَ.
ثَعْلَب عَن ابْن الأعرابيّ: أَقوَى: إِذا اسْتغنى. وأقوَى: إِذا افْتقر. وَيُقَال: أقوَى الرجلُ فَهُوَ مُقْوٍ: إِذا كَانَت دابَّتُه قويّة.
وَقَالَ اللَّيْث: أقوَى القومُ: إِذا وَقَعُوا فِي قِيَ من الأَرْض، والقِيُّ: المستوي، وَأنْشد:
قِيٌّ تُناصِيها بلادُ قِيِّ
واشتقاقه من القَوَاء. يُقَال: أرضٌ قَواء: لَا أهل فِيهَا. والفِعل أقوت الأَرْض. وأقْوَت الدَّار، أَي: خلتْ من أَهلهَا.
ورُوِي عَن مَسْرُوق أنّه أوْصى فِي جَارِيَة لَهُ: أَن قُولُوا لبَنِيَّ ألَاّ تَقتَوُوها بَيْنكُم وَلَكِن بِيعُوها، إنِّي لم أَغْشها، ولكنِّي جلستُ مِنْهَا مَجْلِسا مَا أحِبُّ أَن يجلس ولدٌ لي ذَلِك الْمجْلس.
قَالَ شمر: قَالَ أَبو زيد: يُقَال: إِذا كَانَ الغلامُ أَو الْجَارِيَة أَو الدابّة أَو الدَّار بَين الرجُلين فقد يتقاويانِها، وَذَلِكَ إِذا قَوَّماها فَقَامَتْ على ثمَنٍ، فهما فِي التّقاوِي سَوَاء، فَإِذا اشْتَرَاهَا أحدُهما فَهُوَ المقتوي دون صاحبِه، وَلَا يكون اقتواؤها وَهِي بَينهمَا إلَاّ أَن تكون بَين ثَلَاثَة فَأَقُول للاثنين من الثَّلَاثَة إِذا اشتريَا نصيبَ الثَّالِث اقتويَاها، وأقواهما البائعُ إقواءً. والمُقْوِي: البَائِع الَّذِي بَاعَ. وَلَا يكون الإقواء إلَاّ من البَائِع، وَلَا التقاوِي من الشُّرَكَاء وَلَا الاقتواء مِمَّن يَشْتَرِي من الشُّركاء إِلَّا وَالَّذِي يُباعُ من العَبْد أَو الْجَارِيَة أَو الدَّابَّة من اللَّذين تَقَاويَا، فأمَّا فِي غيرِ الشُّرَكَاء فَلَيْسَ اقتواءٌ وَلَا تقاوٍ وَلَا إقواء.
وَقَالَ شمر: يرْوى بَيت عَمْرو بن كُلْثُوم: