للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأنْشد:

قدِ اكْتَفلَتْ بالحَزْن واعوَجَّ دُونَها

ضَوَارِبُ مِن خَفَّانَ مُجْتابةً سِدْرَا

ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي: أنَّهُ أَنشده بيتَ خِدَاش بن زُهير:

إِذا مَا أَصَاب الغَيْثُ لم يَرْعَ غيثَهُمْ

من النَّاس إلاّ مُحْرِمٌ أَو مُكافِلُ

قَالَ: والمُحْرِمُ: المُسالِم، والْمُكافِلُ: المُعَاقِدُ المحالِف، والكَفِيلُ: من هَذَا أُخِذ.

وَقَالَ أَبُو عبيد: الكافِلُ: الَّذِي لَا يَأْكل، وَيُقَال للَّذي يَصل الصيامَ من النَّاس: كافِلٌ.

وَقَالَ القطاميُّ يصف إبِلا عِطاشاً:

يَلُذْنَ بِأَعْقَارِ الحِياض كأَنَّها

نِساءُ النصارَى أَصبحَتْ فهْيَ كُفَّلُ

قَالَ ابْن لأعرابي فِي قَوْله: وَهِي كفّلُ أَي ضَمِنَتِ الصَّوْم.

وروى أَبُو إِسْحَاق عَن أبي الْأَحْوَص عَن أبي مُوسَى (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحمِته) قَالَ: ضِعفين، وَقيل: مِثْلين.

يُقَال: مَا لفُلَان كِفْلٌ: أَي مَاله مِثْلٌ.

قَالَ عَمْرو بن الْحَارِث:

يَعْلُو بهَا ظَهْرَ الْبَعِير وَلم

يوجَد لَهَا فِي قَومهَا كِفْلُ

كأَنّه بِمَعْنى مِثل، قَالَ الأزهريُّ: والضِّعْفُ يكون بِمَعْنى المِثل.

وَفِي حديثٍ آخر: أنَّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لرجُل: (لكَ كِفْلَانِ من الأجْر) . أَي مِثلان، والكِفْلُ: النصِيب، والأجْر يُقَال: لَهُ كِفْلان أَي جزآن ونصيبان.

أَبُو عبيد عَن أبي زيد: أَكْفَلْتُ فلَانا المالَ إِكْفالاً إِذا ضمَّنْتَه إيَّاهُ، وكفَلَ هُوَ بِهِ كُفولاً وكَفْلاً.

وَقَالَ الله جلّ وعزّ: {وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فِى} (ص: ٢٣) .

قَالَ الزَّجَّاج: مَعْنَاهُ اجْعَلْني أَنا أَكفُلُهَا وانْزِلَ أَنتَ عَنْهَا.

ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي قَالَ: كَفِيلٌ وكَافِلٌ، وضَمِينٌ وضامِنٌ بِمَعْنى وَاحِد.

وقرىءَ قولُ الله جلَّ وعزَّ: (وكَفَلَهَا زكريَّاءُ) (آل عمرَان: ٣٧) بِالتَّخْفِيفِ، وقُرِىءَ (وكَفَّلَهَا زكريَّاءَ) أَي وكفَّلَها اللَّهُ زكرياءَ أَي ضَمَّنَه إيَّاها حَتَّى تكَفَّل بحَضَانَتها، وَمن قرأَ (وكَفَلَها زكريَّاءُ) (آل عمرَان: ٣٧) فالفعلُ لزكرياء أَي ضَمِنَ القيامَ بأَمْرِها.

وَقَالَ اللَّيْث: الكَفَلُ: رِدْفُ العَجُزِ، وَإِنَّهَا لَعَجْزاءُ الكفَل.

قَالَ: والكِفْلُ من الأَجْر والإثمِ: الضِّعْفُ.

يُقَال: لَهُ كِفْلَان من الأجْرِ، وَلَا يُقَال: هَذَا كِفْلُ فلانٍ حَتَّى تكونَ قد هَيَّأْتَ لغيره مِثلَه كَالنَّصِيب، فَإِذا أَفردْتَ فَلَا يُقَال:

<<  <  ج: ص:  >  >>