للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتّفَضُّلُ: التطول على غيرِك.

وَقَالَ الله جلّ وعزّ: {يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} (الْمُؤْمِنُونَ: ٢٤) ، مَعْنَاهُ: يُرِيد أَن يكون لَهُ الفضلُ عَلَيْكُم فِي القَدْر والمَنزِلة، وَلَيْسَ من التفضُّل الَّذِي هُوَ بِمَعْنى الإفضال والتطوُّل.

وَقَالَ اللَّيْث: التفضُّل: التَّوَشُّح. ورجلٌ فُضُلٌ ومتفضِّل. وَامْرَأَة فُضلٌ ومتفضِّلة. وَعَلَيْهَا ثوبٌ فُضل وَهِي أَن تُخالِف بَين طَرفَيْهِ على عاتِقها وتتوشّح بِهِ.

أَبُو عبيد عَن أبي زيد: فلانٌ حَسَنُ الفِضْلة، من التفضّل بِالثَّوْبِ الْوَاحِد.

قَالَ الْأَصْمَعِي: امْرَأَة فُضلٌ فِي ثوبٍ وَاحِد.

وَقَالَ اللَّيْث: الفِضالُ: الثوبُ الواحدُ يتفضَّل بِهِ الرجُل يَلبَسُه فِي بَيته. وَأنْشد:

وأَلْقِ فِضَالَ الوَهْنِ عَنْك بوَثْبَةٍ

حَوارِيةٍ قد طالَ هَذَا التفضُّلُ

قَالَ: وأفضلَ الرجُل على فلَان: أنالَه من فَضله وأحسَنَ إِلَيْهِ.

وأفضَل فلانٌ من الطَّعَام وَغَيره: إِذا تركَ مِنْهُ شَيْئا ورجلٌ مِفضالٌ: كثيرُ الْخَيْر وَالْمَعْرُوف.

وَيُقَال: فَضَلَ فلانٌ على فلَان: إِذا غَلَب عَلَيْهِ. وفَضَلْتُ الرجَل: غلبتُه. وَأنْشد:

شِمالُك تَفْضُل الأَيمان إلاّ

يَمينَ أبيكَ نائِلُها الغَزِيرُ

ابْن السّكيت: فَضِل الشَّيْء يَفضَل، وفَضَل يَفضُل.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو عُبيدة: فضِل مِنْهُ شَيْء قَلِيل؛ فإِذا قَالُوا يَفضُل ضمُّوا الضَّاد فأَعادُوها إِلَى الأَصْل. قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْكَلَام حَرْفٌ من السَّالِم يُشبه هَذَا.

قَالَ: وَزعم بعض النَّحْوِيين أَنه يُقَال: حَضِرَ القَاضِي امرأةٌ، ثمَّ يَقُولُونَ: يَحضُر.

وَقَالَ غَيره: فواضِلُ المَال: مَا يَأْتِيك من مَرافِقه وغَلّته.

وَالْعرب تَقول: إِذا عَزَب المَال قلّت فَواضِلهُ، يَقُول: إِذا بعُدت الضَّيْعَةُ قلّت مرافِقُ صَاحبهَا مِنْهَا، وَكَذَلِكَ الْإِبِل إِذا عَزَبتْ قلَّ انْتِفَاع رَبِّها بدَرِّها.

وَقَالَ الشَّاعِر:

سَأَبْغِيكَ مَالا بِالْمَدِينَةِ إِنني

أَرى عازِبَ الْأَمْوَال قلَّتْ فَواضِلُهْ

والعربُ تسمِّي الخَمر فِضَالاً.

وَمِنْه قولُ الْأَعْشَى:

والشارِبون إِذا الذِّوارِعُ أُغْلِبَتْ

صَفْوَ الفِضَال بطارفٍ وتِلادِ

وفُضُولُ الْغَنَائِم: مَا فَضَل من القَسْم مِنْهَا. وَقَالَ ابْن عَنمةَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>