للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَجْه، وَأَن الآخر قبيحُه، وَالتَّقْدِير: وجهِي ذُو زَيْن، ووجهُك ذُو شَيْن، فنعتهما بالمَصْدَر، كَمَا يُقَال: رجلٌ صَوْم وعَدْل، أَي: ذُو عَدْل.

وَقَالَ اللّيث: زانَه الحُسُن يَزِينه زيناً. وازدانت الأرضُ بنباتها ازدِياناً، وازَّيّنَتْ وتَزَيّنَتْ، أَي: حَسُنت وبَهُجَتْ.

قَالَ: والزِّينة اسمٌ جامعٌ لكلّ شَيْء يُتَزيَّن بِهِ.

(زون) : قَالَ: والزُّون موضعٌ تُجمَع فِيهِ الْأَصْنَام وتُنصَب، وَقَالَ رؤبة:

وَهْنانة كالزُّون يُجْلى صَنَمُهْ

وَقَالَ غَيره: كلُّ مَا عُبِد من دون الله فَهُوَ زُون وزُور. نقلت عَن مُحَمَّد بن حبيب قَالَت أعرابية لِابْنِ الْأَعرَابِي: إِنَّك تَزونُنا إِذا طلعت كَأَنَّك هِلَال فِي قثمان. قَالَ: تَزوننا وتَزينُنا وَاحِد.

وَقَالَ اللَّيْث: رجلٌ زَوَن وَامْرَأَة زِونّةٌ إِذا كَانَا قَصِيرين وَقد قَالَه غَيره.

وأخبَرَني المنذريُّ عَن ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي قَالَ: الزَّوَنْزسي: الرجلُ ذُو الأبّهة والكِبْر؛ والزَّوَنَّكُ: المُخْتالُ فِي مِشْيَته، النّاظرُ فِي عِطْفَيه، يُرى أَن عندَه خيرا وَلَيْسَ عِنْده ذَاك.

قلتُ: وَقد شدّده بعضُهم فَقَالَ: رجلٌ زَوَنّكٌ، والأصْل فِيهِ الزَّوَنُّ فزيدت الْكَاف وَترك التَّشْدِيد.

ورَوَى أَبُو العبّاس عَن ابْن الْأَعرَابِي أَنه قَالَ: الزُّوَنَةُ: المرأةُ الْعَاقِلَة، والزِّوَنّة: الْمَرْأَة القصيرة.

ثَعْلَب عَن ابْن الأعرابيّ: فِي الطَّعَام زُوَان وزُؤان وزِوان: وَهُوَ الزريُّ مِنْهُ الّذي يُرمَى بِهِ.

وَقَالَ اللّيث: الزُّوَان: حَبٌّ يكون فِي الحِنْطَة يسمِّيه أهلُ الشَّام الشَّيْلَم، الْوَاحِدَة زُوَانةٌ.

ورَوَى سلمةُ عَن الفرّاء أَنه قَالَ: الأزناء: الشَّيْلَم.

قلت: وَلَا أَدْرِي لم جمعه أزناء.

وزن: قَالَ الله جلّ وعزّ: {فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً} (الْكَهْف: ١٠٥) .

قَالَ أَبُو العبّاس: قَالَ ابْن الأعرابيّ: العَرَب تَقول: مَا لِفلان عندنَا وَزْن، أَي: قَدْرٌ لخِسّته.

وَقَالَ غيرُه: مَعْنَاهُ: خِفّة موازِينهم من الحَسنات.

وَيُقَال: وَزَن فلانٌ الدراهمَ وَزْناً بالمِيزان، وَإِذا كالَ فقد وَزَنه أَيْضا.

وَيُقَال: وزنَ الشيءَ إِذا قَدَّره، ووَزَن ثمرَ النّخل إِذا خَرَصه.

وأخبَرَني ابْن منيع عَن عليّ بن الْجَعْد عَن شُعبَة عَن عَمْرو بن مرّة عَن أبي البَخْتَريّ قَالَ: سَأَلت ابنَ عبّاس عَن السلَف فِي النَّخْل فَقَالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع النَّخل حَتَّى يُؤكل مِنْهُ وحتّى يُوزَن. قلتُ: وَمَا يُوزَن؟ فَقَالَ رجلٌ عندَه: حتّى يَحْزَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>