وَهِي الذِّبْحة الَّتِي تُعْجِله.
قَالَ: وسمعتُ الأصمعيّ يَقُول: الطّلاطلة: هِيَ اللحمة السائلةُ على طَرَف المسْتَرَط.
وَيُقَال: وقعتْ طلاطِلَته، يَعْنِي لَهَاتَه: إِذا سَقطتْ.
لط: أَبُو عبيد: لطَطْتُ الشَّيْء أَلُطّه لَطّاً، أَي: سَتَرْته وأَخفَيْتُه؛ وأَنشد:
وَلَقَد ساءَها البياضُ فلَطَّتْ
بحجابٍ من دُوننا مَصْدوف.
واللّطّ فِي الْخَبَر: أَن تكتُمه وتُظْهَر غيرَه، وَهُوَ من السّتر أَيْضا، وَمِنْه قولُ الشَّاعِر:
وَإِذا أَتاني سَائل لَم أعْتَلِلْ
لألُطَّ مِنْ دُونِ السَّوامِ حِجابِي
وَقَالَ اللَّيْث: ثَطّ فلانٌ الحَقّ بِالْبَاطِلِ، أَي: سَتَره، والناقةُ تَلِطُّ بذَنبِها: إِذا ألزَقَتْه بفَرْجِها وأدخَلَتْه بَين فَخذَيها، وقَدِم على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعشَى بني مازِن فَشكَا إِلَيْهِ حَليلَته، وأنشده:
إليكَ أَشْكو ذِرْيَةً مِنَ الذِّرَبْ
أَخْلَفت العَهْدَ ولَطّتْ بالذَّنَبْ
أَرَادَ أَنَّهَا منعت موضعَ حَاجته مِنْهَا كَمَا تَلِطّ النَّاقة فرجَها بذَنبها إِذا امتنعتْ على الْفَحْل أَن يضْرِبها.
ثَعْلَب عَن ابْن الأعرابيّ: لَطَّ الغَريمُ وأَلَطّ: إِذا مَنع الحَقّ، وفلانٌ مُلِطٌّ، وَلَا يُقَال: لاطٌّ.
وَفِي الحَدِيث: (لَا تُلْطِط فِي الزَّكاة) ، أَي: لَا تَمنَعْها.
وَقَالَ أَبُو سعيد: إِذا اختَصَم رجلَانِ فَكَانَ لأحدِهما رَفِيد يَرفِده ويَشُدّ على يدِه فَذَلِك المُعين هُوَ المُلِطّ، والخَصْم هُوَ اللاّطّ.
ورَوَى بعضُهم قولَ يحيى بن يَعْمَر: أنشَأْتَ تَلُطُّها، أَي: تَمنَعُها حَقَّها من المَهْرَ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيد: قَالَ الأصمعيّ: اللِّطْلِط: العَجوزُ الْكَبِيرَة.
وَقَالَ أَبُو عَمْرو: هِيَ من النُّوق المُسِنَّة الَّتِي قد أُكِلَت أَسنانُها.
وَقَالَ اللَّيْث: المِلْطاط: حَرْفٌ من الجَبَلَ فِي أَعْلَاهُ. ومِلْطاطُ البعيرِ: حَرْفٌ فِي وَسَط رَأسه.
وَقَالَ غَيره: المِلْطاط: طَرِيق على سَاحل الْبَحْر.
وَقَالَ رؤبة:
نحنُ جَمعْنا الناسَ بالمِلْطاطِ
فِي وَرطَةٍ وَأَيُّما إيراطِ
وَقَالَ ابْن دُرَيد: مِلْطاط الرَّأْس: جُمْلَته.
سَلَمة عَن الْفراء: يُقَال لصُوَيْج الخَبّاز: المِلْطاط والمِرْقاق.
ثَعْلَب عَن ابْن الأعرابيّ: اللَّط: السَّتْر. واللُّط: القلادة من حَبّ الحَنْظَل.
وأَنشد: