للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لصَاحِبهَا فِي منزلهِ يَحْتَلِبها وليستْ بِسائِمةٍ، وَهِي من الْغنم الرَّبائب.

قَالَ أَبُو عبيد: وَرُبمَا احْتَاجَ صَاحبهَا إِلَى لَحمهَا فيذبحها؛ فَيُقَال عِنْد ذَلِك: قد اتَّام الرجلُ واتَّامت المرأةُ.

وَقَالَ الحطيئة:

فَمَا تَتَّامُ جارةُ آلِ لأيٍ

وَلَكِن يَضْمنون لَها قِراهَا

يَقُول: لَا تحْتَاج إِلَى أَنْ تَذْبح تِيمتَها.

وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَم: الاتِّيامُ أَن يشْتَهِيَ القومُ اللَّحمَ فيذبحوا شَاة من الْغنم فَتلك يُقَال لَهَا: التِّيمةُ تُذْبح من غير غَرَضٍ، يَقُول: فجارتهم لَا تَتَّام لِأَن اللَّحْم عِنْدهَا من عِنْدهم فتكْتَفي وَلَا تحْتَاج إِلَى أَن تذبح شَاتِهَا.

وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: الاتّيام أَن تُذبحَ الإبلُ والغَنَمُ لغير عِلَّة.

وَقَالَ العَمَاني:

نَأْنَفُ لِلجارةِ أَن تَتَّامَا

ونَعْقِرُ الكُوَم ونُعْطِي حاماَ

أَي نُطعِمُ السودانَ من آل حامٍ.

أَبُو زيد: التِّيمةُ الشاةُ يذبحها القومُ فِي المجاعة حينَ يُصيبُ الناسَ الجوعُ.

وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: تَامَ إِذا عَشِقَ، وتام إِذا تَخَلَّى من النَّاس.

وَقَالَ ابْن السّكيت: أَتأَمَتْ الْمَرْأَة إِذا ولدت اثْنَيْنِ فِي بطن، فَإِذا كَانَ ذَلِك من عَادَتهَا قيل مِتْآمٌ. قَالَ وَيُقَال: هما تَوْأَمان، وَهَذَا توأمٌ، وَهَذِه توأمَةٌ، والجميع تَوائمٌ وتوآمٌ.

وَأنْشد قَول الراجز:

قَالَتْ لنا ودَمْعُها توآمُ

كالدُّر إِذْ أَسْلَمةُ النِّظَامُ

على الَّذين ارتحلوا السَّلَام

وَقَالَ:

نخلاتٌ من نَخْلِ نَيْسَان أينَعْ

نَ جَمِيعًا وَنَبتُهُن تُؤامُ

قَالَ: وَمثل تُؤآم فِي الْجمع غَنَم رُبَابٌ وإبلٌ ظُؤَارٌ.

وَقَالَ اللحياني: التَّوْأَمُ مِن قداح الميسر هُوَ الثَّانِي، وَله نَصِيبانِ إِن فَازَ وَعَلِيهِ غُرْمُ نَصيبين إِن لم يَفُزْ، والتَّوأَمَاتُ من مَراكب النِّسَاء كالمشاجِرَ لَا أظلالَ لَهَا واحدتها تَوْأَمة.

وَقَالَ أَبُو قِلابة الْهُذلِيّ يذكر الظَّعُن:

صَفّا جَوانِحَ بَين التَّوْأَمَاتِ كَمَا

صَفَّ الوُقُوعَ حَمَامُ المشْرَبِ الحانِي

والتَّوأَم فِي جَمِيع مَا ذكرتُ الأَصْل فِيهِ وَوْأَمٌ فقلبت الْوَاو تَاء، كَمَا قَالُوا: تَوْلج لِكِناس، وَأَصله وَوْلَج وَأَصله توأم من الوئام وَهِي المقاربة والموافقة.

وتَوائم النُّجُوم السِّماكان والفَرقَدانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>