للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ اللَّيْث: الظَّؤُور من النوق الَّتِي تعطِف على ولد غَيرهَا أَو على بَوَ تَقول: ظِئِرت فأَظأرت بالظاء، فهى ظَؤُورٌ، ومَظْؤُور وَجمع الظُّؤُور، أَظْآرٌ وأَظْؤُرٌ. وَقَالَ متمّم:

فَمَا وَجْدُ أَظآرٍ ثلاثٍ روَائمٍ

رَأَيْنَ مَجَرّا مِن حُوارٍ ومَصْرعَا

وَقَالَ الآخر فِي الظُّؤَار:

يُعَقِّلُهُن جَعْدَةُ مِن سُلَيْمٍ

بِئْسَ مُعَقِّلُ الذَّوْدِ الظُّؤَارِ

وَقَالَ اللَّيْث: ظَأَرَنِي فلَان على أمرِ كَذَا وأَظأَرَني وظاءرني على فَاعَلَني أَي عَطَفَني.

وَقَالَ أَبُو عبيد: من أمثالهم فِي الْإِعْطَاء من الخوفِ قَوْلهم: الطَّعْنُ يَظأَرُ يَقُول: إِذا خافك أنْ تَطعَنَه فَتقتلَه عَطَفَه ذَلِك عَلَيْك فجادَ بِمَالِه حِينَئِذٍ للخوف.

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه اشْترى نَاقَة فَرَأى بهَا تَشْرِيم الظِّئَارِ فَردها، والتَّشْريمُ التشقيق، والظِّئَارُ أَنْ تُعْطَفَ الناقةُ على غيرِ وَلَدهَا، وَذَلِكَ أَن تُدَسَّ دُرْجَةٌ من الخِرَق مَجْمُوعَة فِي رَحِمها، وتُجَلَّلَ بِغَمَامَةٍ تَسْتُر رَأْسها، وتترك كَذَلِك حَتَّى تَغُمَّها، ثمَّ تُنزَعَ الدُّرْجَةُ ويُدْنَى حُوارُ ناقةٍ أُخْرَى مِنْهَا، وَقد لُوِّثَ رأْسُه وجِلْدُه بِمَا خَرَج مَعَ الدُّرجة من أَذَى الرَّحم، فَتظُنُّ أَنَّهَا وَلَدَتْه إِذا سافته فَتَدِرُّ عَلَيْهِ وترأَمُه، وَإِذا دُسَّتْ الدُّرجة فِي رَحمِها، ضُمَّ مَا بَين شُفْرَيْ حَيائها بِسَبْرٍ، فَأَرَادَ بالتَّشْريم مَا تَخَرَّقَ من شُفْرَيْها.

وَقَالَ الْأَصْمَعِي: عَدْوٌ ظَأْرٌ إِذا كَانَ مَعَه مِثلُه، قَالَ: وكلُّ شيءٍ مَعَ شيءٍ مِثلِه فَهُوَ ظَأْرٌ.

وَقَالَ الأرقط يصف حُمُراً:

تَأْنِيفُهُن نَقْلٌ وأَفْرُ

والشَّدُّ تاراتٍ وعَدوٌ ظَأْرُ

التأنِيفُ: طَلَبُ أُنُفِ الكَلأ، أَرَادَ: عِندها صَوْنٌ من العَدْو لَمْ تَبْذُلْه كلَّه.

وَفِي الحَدِيث: وَمن ظَأَرهُ الإسلامُ، أَي عطفه.

وَفِي حَدِيث عمر: أَنه كتب إِلَى هُنَيِّ، وَهُوَ فِي نَعَم الصَّدَقَة: أنْ ظاوِرْ، قَالَ: وَكُنَّا نَجمع الناقتين والثلاثَ على الرُّبَع الْوَاحِد، ثمَّ نَحْدِرُها إِلَيْهِ.

قَالَ شمر: الْمَعْرُوف فِي كَلَام الْعَرَب ظاءَر بِالْهَمْز وَهِي المظاءرة، وَهُوَ أَن تُعْطَفَ الناقةُ إِذا مَاتَ وَلَدهَا أَو ذُبح على وَلَد أُخْرَى.

وَقَالَ الأصمعيّ: كَانَت الْعَرَب إِذا أرادتْ أَن تُغِيرَ ظاءَرتْ بِتَقدير فاعلتْ وَذَلِكَ أَنهم يُبقُون اللَّبنَ ليُسْقُوه الخيلَ، قَالَ: وَمن أمثالهم: الطَّعنُ يَظْأَرُ أَي يَعطِفُ على الصّلح، وَهَذَا أحسنُ من قَول أبي عبيد الَّذِي ذكرته قبل هَذَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>