للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأنْشد:

وَلم يُبْقِ هَذَا الدَّهْرُ من تَرْيائِه

غَيْرَ أَثافِيه وأَرْمِدَائِه

يُقَال: إنِّي لأرى ثرَى الغَضب فِي وَجه فلَان، أَي أَثره؛ وَقَالَ الشَّاعِر:

وإنّي لتَرَّاك الضَّغِينة قد أَرَى

ثَراها مِن المَوْلى وَلَا أَسْتَثيرُها

وَأما حَدِيث ابْن عُمر أَنه كَانَ يُقْعِي ويُثرِّي فِي الصَّلَاة، فَمَعْنَاه: أَنه كَانَ يضع يَده بِالْأَرْضِ بَين السَّجْدَتين فَلَا يُفارقان الأَرْض حَتَّى يُعيد السُّجود الثَّانِي. وَهَكَذَا يَفعل من أَقْعى.

قلت: وَكَانَ ابْن عمر يَفعل هَذَا حِين كَبِرت سِنُّه فِي تطوّعه. والسُّنة رَفْع اليَدَين عَن الأَرْض بَين السَّجْدتين.

وَيُقَال: ثَرِيتُ بك، أَي فَرِحتُ بك.

وثَرِيت بك، أَي كَثُرت بك؛ وَقَالَ كُثَيِّر:

وإنّي لأكْمِي الناسَ مَا تَعدِينني

من البُخْلِ أَن يَثْرَى بذلك كاشِحُ

أَي يَفرح بذلك ويشْمت.

وَقَالَ الْأَصْمَعِي: ثَرَّى فلانُ التُّرَاب والسَّويق، إِذا بَلَّه.

وَيُقَال: ثَرِّ هَذَا الْمَكَان ثمَّ قِفْ عَلَيْهِ، أَي بُلَّه.

وأَرْضٌ مُثْرِية، إِذا لم يَجِفّ ثَرَاها.

وثر: اللّيْث: الوَثِير: الفِراش الوَطِيء.

وكُلَّ شَيْء جَلست عَلَيْهِ أَو نِمت عَلَيْهِ، فوجدتَه وَطِيئاً، فَهُوَ وَثِير.

وَقد وَثُر وثارَةً.

ويُقال للْمَرْأَة السَّمينة المُوافقة للمُضاجَعة: إنّها لوَثِيرة.

فَإِذا كَانَت ضَخْمة العَجز، فَهِيَ الوَثيرة العَجُز.

ثَعْلَب، عَن ابْن الأعرابيّ: الوَثْرُ: نُقْبَةٌ من أَدَم تُقَدّ سُيُوراً، عَرْض السّير أَربع أَصابع أَو شِبْر، تلبسها الْجَارِيَة الصَّغيرة قبل أَن تُدْرك، وتَلْبسها وَهِي حائِض؛ وَأنْشد أَبُو زِيَاد لبَعض الْأَعْرَاب:

عَلقْتُها وَهِي عَليها وَثْرْ

حَتَّى إِذا مَا جُعِلت فِي الخِدْر

وأَتْلَعت بِمثل جِيدِ الوَبْر

قَالَ: وَهُوَ الرَّيْط أَيْضا.

وَقَالَ غَيره: المِيثرة: مِيثرة السَّرج والرَّحْل يُوطَّآن بهَا.

وجَمعها: مَوَاثِر.

أَبُو عُبيد، عَن أبي زيد: المَسْطُ: أَن يُدْخل الرَّجُل اليَدَ فِي رحم النَّاقة بعد ضِرَاب الفَحْل إيّاها فيَسْتخرج وَثْرَها، وَهُوَ مَاء الْفَحْل يَجتمع فِي رَحِمها ثمَّ لَا تَلْقح مِنْهُ.

يُقَال مِنْهُ: وَثرها الْفَحْل يثرها وَثْراً، إِذا أَكثر ضِرابَها وَلم تَلْقَح.

<<  <  ج: ص:  >  >>