وَأنْشد:
وَلم يُبْقِ هَذَا الدَّهْرُ من تَرْيائِه
غَيْرَ أَثافِيه وأَرْمِدَائِه
يُقَال: إنِّي لأرى ثرَى الغَضب فِي وَجه فلَان، أَي أَثره؛ وَقَالَ الشَّاعِر:
وإنّي لتَرَّاك الضَّغِينة قد أَرَى
ثَراها مِن المَوْلى وَلَا أَسْتَثيرُها
وَأما حَدِيث ابْن عُمر أَنه كَانَ يُقْعِي ويُثرِّي فِي الصَّلَاة، فَمَعْنَاه: أَنه كَانَ يضع يَده بِالْأَرْضِ بَين السَّجْدَتين فَلَا يُفارقان الأَرْض حَتَّى يُعيد السُّجود الثَّانِي. وَهَكَذَا يَفعل من أَقْعى.
قلت: وَكَانَ ابْن عمر يَفعل هَذَا حِين كَبِرت سِنُّه فِي تطوّعه. والسُّنة رَفْع اليَدَين عَن الأَرْض بَين السَّجْدتين.
وَيُقَال: ثَرِيتُ بك، أَي فَرِحتُ بك.
وثَرِيت بك، أَي كَثُرت بك؛ وَقَالَ كُثَيِّر:
وإنّي لأكْمِي الناسَ مَا تَعدِينني
من البُخْلِ أَن يَثْرَى بذلك كاشِحُ
أَي يَفرح بذلك ويشْمت.
وَقَالَ الْأَصْمَعِي: ثَرَّى فلانُ التُّرَاب والسَّويق، إِذا بَلَّه.
وَيُقَال: ثَرِّ هَذَا الْمَكَان ثمَّ قِفْ عَلَيْهِ، أَي بُلَّه.
وأَرْضٌ مُثْرِية، إِذا لم يَجِفّ ثَرَاها.
وثر: اللّيْث: الوَثِير: الفِراش الوَطِيء.
وكُلَّ شَيْء جَلست عَلَيْهِ أَو نِمت عَلَيْهِ، فوجدتَه وَطِيئاً، فَهُوَ وَثِير.
وَقد وَثُر وثارَةً.
ويُقال للْمَرْأَة السَّمينة المُوافقة للمُضاجَعة: إنّها لوَثِيرة.
فَإِذا كَانَت ضَخْمة العَجز، فَهِيَ الوَثيرة العَجُز.
ثَعْلَب، عَن ابْن الأعرابيّ: الوَثْرُ: نُقْبَةٌ من أَدَم تُقَدّ سُيُوراً، عَرْض السّير أَربع أَصابع أَو شِبْر، تلبسها الْجَارِيَة الصَّغيرة قبل أَن تُدْرك، وتَلْبسها وَهِي حائِض؛ وَأنْشد أَبُو زِيَاد لبَعض الْأَعْرَاب:
عَلقْتُها وَهِي عَليها وَثْرْ
حَتَّى إِذا مَا جُعِلت فِي الخِدْر
وأَتْلَعت بِمثل جِيدِ الوَبْر
قَالَ: وَهُوَ الرَّيْط أَيْضا.
وَقَالَ غَيره: المِيثرة: مِيثرة السَّرج والرَّحْل يُوطَّآن بهَا.
وجَمعها: مَوَاثِر.
أَبُو عُبيد، عَن أبي زيد: المَسْطُ: أَن يُدْخل الرَّجُل اليَدَ فِي رحم النَّاقة بعد ضِرَاب الفَحْل إيّاها فيَسْتخرج وَثْرَها، وَهُوَ مَاء الْفَحْل يَجتمع فِي رَحِمها ثمَّ لَا تَلْقح مِنْهُ.
يُقَال مِنْهُ: وَثرها الْفَحْل يثرها وَثْراً، إِذا أَكثر ضِرابَها وَلم تَلْقَح.