للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُظهرون الْيَاء بعد الْألف، وَهِي المَدّة الَّتِي كَانَت فِيهَا. وَإِن مَدّ مادٌّ لَكَانَ صَوَابا، كَقَوْلِك: كسَاء، وكساوان، وكساآن.

قَالَ: وَوَاحِد (الثنايَيْن) : ثِناء، مثل: كِساء، مَمْدُود.

قلت: أغفل اللَّيث العلَّة فِي (الثنَايَيْن) وَأَجَازَ مَا لم يُجزه النّحْويون.

وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ: سَأَلت الخليلَ عَن قَوْلهم: عَقله بِثنايَيْن، لِمَ لَمْ يَهْمز؟

فَقَالَ: تَركوا ذَلِك حِين لم يُفْرِدُوا الْوَاحِد.

قلت: وَهَذَا خِلاف مَا ذكره اللّيْث فِي كِتَابه، لِأَنَّهُ أجَاز أَن يُقال لوَاحِد (الثِّنَايَيْن) : ثِناء.

والخَلْيل يَقُول: لم يَهمزوا (ثنايَيْن) لأَنهم لَا يُفردون الْوَاحِد مِنْهُمَا.

رَوى هَذَا شَمر عَن سِيبويه.

وَقَالَ شمر: قَالَ أَبُو زيد: يُقال: عقلت الْبَعِير بثنايَيْن، إِذا عَقلت يدَيْه بطَرفي حَبْل.

قَالَ: وعقلته بثِنْيَيْن، إِذا عَقَلْت يدا وَاحِدَة بعُقدَتَيْن.

قَالَ شَمر: وَقَالَ الفَرّاء: لم يهمزوا (ثنايين) لأنّ واحده لَا يُفرد.

قلت: والبَصْريون والكُوفيّون اتّفقوا على ترك الْهمزَة فِي (الثنايين) وعَلى ألاّ يُفْرد الْوَاحِد.

قلت: والحَبل يُقَال لَهُ: الثِّناية.

وَإِنَّمَا قَالُوا: ثِنَايَين، وَلم يَقُولُوا: ثنايَتَين، لِأَنَّهُ حَبل وَاحِد تُشدّ بِأحد طَرفَيْهِ يَدُ الْبَعِير، وبالطَّرف الآخر اليَد الْأُخْرَى، فَيُقَال: ثَنَيْت البَعير بثنايَين، كأنّ (الثنايَين) كالواحد، وَإِن جَاءَ بِلَفْظ اثْنَيْنِ، وَلَا يُفرد لَهُ وَاحِد؛ وَمثله: المِذْروان: طَرفا الألْيَتين، جعل وَاحِدًا، وَلَو كَانَا اثْنَيْنِ لقيل: مِذْريان. وأمّا العِقال الْوَاحِد فإِنّه لَا يُقالَ لَهُ: ثناية، إِنَّمَا (الثناية) : الحبلُ الطَّوِيل؛ وَمِنْه قولُ زُهير يَصف السّانية وشَدّ قِتْبها عَلَيْهَا:

تَمْطُو الرِّشاءَ وتَجْري فِي ثِنَايَتها

مِن المَحالة قَبّاً زَائِدا قَلِقَا

فالثِّناية، هَا هُنَا: حَبل يُشد طرفاه فِي قِتْب السَّانية ويُشد طَرف الرِّشاء فِي مَثْنَاته، وَكَذَلِكَ الْحَبل إِذا عُقل بطَرفيه يدُ الْبَعِير: ثِنايةٌ أَيْضا.

وَيُقَال: فلانٌ ثَانِي اثْنَيْنِ، أَي هُوَ أَحدهمَا، مُضاف.

وَلَا يُقَال: هُوَ ثانٍ اثْنَيْنِ، بالتَّنوين.

وَقد مَرّ تَفسيره مُشْبعاً فِي بَاب (الثّلاث) .

وثِنْيَا الحَبْل: طَرفاه؛ واحدهما: ثنْيٌ؛ وَقَالَ طَرَفة:

لَعَمْرك إنّ الموتَ مَا أَخْطَأ الفَتَى

لكالطِّوَلِ المرْخَى وثِنْيَاه بالْيَدِ

يَقُول: إنّ الْمَوْت وَإِن أَخطَأ الْفَتى فإِنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>