للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجد، تلوعه لَوْعاً. وَرجل هاعٌ لاع: حَرِيص سيّء الخُلُق. وَالْفِعْل لاع يلوع لَوْعاً ولُوُوعاً. والجميع الألْواع واللاعون.

عول: قَالَ الله جلّ وعزّ: {ذالِكَ أَدْنَى أَلَاّ تَعُولُواْ} (النِّساء: ٣) قَالَ أَكثر أهل التَّفْسِير: مَعْنَاهُ: ذَلِك أقرب أَلا تَجُورُوا وتميلوا، وَرُوِيَ عَن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم أَنه قَالَ فِي قَوْله {ذالِكَ أَدْنَى أَلَاّ تَعُولُواْ} أَي أدنى أَلا يكثر عيالكم.

قلت: وَإِلَى هَذَا القَوْل ذهب الشَّافِعِي فِيمَا أَخْبرنِي عبد الْملك عَن الرّبيع عَنهُ. قلت: وَالْمَعْرُوف فِي كَلَام الْعَرَب: عَال الرجل يعول إِذا جَار، وأعال يعيل إِذا كثر عِيَاله. وَقد رَوَى أَبُو عمر عَن أَحْمد بن يحيى عَن سَلَمة عَن الْفراء أَن الْكسَائي قَالَ: عَال الرجل يعيل إِذا افْتقر، وأعال الرجل إِذا كثر عِيَاله. قَالَ الْكسَائي: وَمن الْعَرَب الفصحاء من يَقُول: عَال يعول إِذا كثر عِيَاله. قلت: وَهَذَا يؤيّد مَا ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي فِي تَفْسِير الْآيَة، لِأَن الْكسَائي لَا يَحْكِي عَن الْعَرَب إلاّ مَا حفظه وَضَبطه. وَقَول الشَّافِعِي نَفسه حجَّة؛ لِأَنَّهُ عربيّ اللِّسَان فصيح اللهجة. وَقد اعْترض عَلَيْهِ بعض المتحذلقين فخطَّأه، وَقد عجل وَلم يتثبت فِيمَا قَالَ. وَلَا يجوز للحضريّ أَن يعجل إِلَى إِنْكَار مَا لَا يعرفهُ من لُغَات الْعَرَب سَلمَة عَن الفرّاء قَالَ: قَالَ الكلبيّ مَا زلت مُعيلاً، من العَيْلة أَي مُحْتَاجا. وأمّا عَوْل الْفَرِيضَة فَإِن المنذريّ أَخْبرنِي عَن المفضَّل بن سَلمَة أَنه قَالَ: عالت الفريضةُ أَي ارْتَفَعت وزادت. وَفِي حَدِيث على أَنه أُتي فِي ابْنَتَيْن وأبوين وَامْرَأَة، فَقَالَ: صَار ثمنهَا تسعا.

قَالَ أَبُو عبيد: أَرَادَ أَن السِّهَام عالت حَتَّى صَار للْمَرْأَة التسع، وَلها فِي الأَصْل الثّمن، وَذَلِكَ أَن الْفَرِيضَة لَو لم تعُلْ كَانَت من أَرْبَعَة وَعشْرين سَهْما، فلمَّا عالت صَارَت من سَبْعَة وَعشْرين: للابنتين الثُّلُثَانِ: سِتَّة عشر سَهْما وللأبوين السدسان: ثَمَانِيَة، وللمرأة ثَلَاثَة فَهَذِهِ ثَلَاثَة من سبع وَعشْرين وَهُوَ التسع وَكَانَ لَهَا قبل العَوْل ثَلَاثَة من أَرْبَعَة وَعشْرين وَهُوَ الثّمن.

وَقَالَ اللَّيْث: العَوْل: ارْتِفَاع الْحساب فِي الْفَرَائِض. وَيُقَال للفارض: أعِلِ الفريضَة. قَالَ والعَول الْميل فِي الحكم إِلَى الجَوْر. قَالَ والعول: كل أَمر عالك. وَقَالَت الخنساء:

وَيَكْفِي الْعَشِيرَة مَا عالها

وَإِن كَانَ أَصْغَرهم مولدا

أَبُو عبيد؛ عالني الشَّيْء يعولني: غلبني وَثقل عليّ. وَيُقَال لَا تعُلْني أَي لَا تغلبني قَالَ وَأنْشد الْأَصْمَعِي قَول النمر بن تولب:

وأحْبِبْ حَبِيبك حُبّاً رويداً

فَلَيْسَ يعولك أَن تَصْرما

قَالَ: وَمِنْه قَول ابْن مقبل:

عيل مَا هُوَ عائله

أَي غُلِبُ مَا هُوَ غالبه.

وَقَالَ أَبُو طَالب: يكون عِيل صَبْرُه أَي غُلب. وَيكون رُفع وغيِّر عمّا كَانَ عَلَيْهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>