للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ الزبير: عينين: مُعَاينَة.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس: عينين جعله بَدَلا من النَّفس.

أَبُو عبيد: حضرت حَتَّى عِنْت وأَعْينت بلغت الْعُيُون.

ابْن السّكيت: يُقَال قدِم فلَان من رَأس عَيْن، وَلَا تقل: من رَأس الْعين.

وَيُقَال: مَا بِالدَّار عين وَلَا عائنة أَي أحدٌ. الْفراء: لَقيته أوّل عَيْن أَي أوَّل شَيْء. وَأَبُو عبيد عَن الْكسَائي مثله.

وَقَالَ أَبُو زيد لَقيته أول عائنة مثله.

وَقَالَ الْفراء: مَا بهَا عائن وَمَا بهَا عَيَن بِنصب الْيَاء. والعَينُ: أهل الدَّار.

وَقَالَ اللحياني: إِنَّه لأعيْن إِذا كَانَ ضخم الْعين واسعها وَالْأُنْثَى عيناء. والجميع مِنْهَا عِين قَالَ الله تَعَالَى: {يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ} (الواقِعَة: ٢٢) وَلَقَد عَيِنَ يَعْيَنُ عَيَنَاً وعِينةً حَسَنَة. ونعجة عيناء إِذا اسودت عينتها، وابيض سَائِر جَسدهَا قَالَ وعِينتها: مَوضِع المَحْجِر من الْإِنْسَان، وَهُوَ مَا حول الْعين. وحفر الْحَافِر فأعْيَن وأعان أَي بلغ العُيون. وَرَأَيْت فلَانا عِيَاناً أَي مُوَاجهَة.

وَيُقَال: طلعت الْعين وَغَابَتْ الْعين، أَي الشَّمْس.

وَفِي الحَدِيث: (إِن أَعْيَان بني الْأُم يتوارثون دون بني العَلاّت) .

وَأَخْبرنِي الْمُنْذِرِيّ عَن أَحْمد بن يحيى أَنه قَالَ: الْأَعْيَان: ولد الرجل من امْرَأَة وَاحِدَة، والأَقْران: بَنو أمّ من رجال شتّى، وَبَنُو العَلاّت: بَنو الرجل من أمّهات شَتَّى، وَمعنى الحَدِيث أَن الْإِخْوَة للْأَب وَللْأُمّ يتوارثون، دون الْأُخوة للْأَب.

ابْن الْأَعرَابِي: يُقَال: أَصَابَته من الله عَيْن. قَالَ:

وَقَالَ عمر لرجل ضربه رجل بحقّ: أصابتك عين من عُيُون الله.

وَأنْشد:

فَمَا النَّاس أردَوه وَلَكِن أقاده

يَد الله والمستنصر الله غَالب

وَيُقَال: هَذِه دراهمك بِأَعْيَانِهَا وَهِي أَعْيَان دراهمك وَلَا يُقَال فِيهَا أعْيُن وَلَا عُيُون وَكَذَلِكَ يُقَال هَؤُلَاءِ إخْوَتك بأعيانهم، وَلَا يُقَال: أعين وعيون.

وَيُقَال: غارت عَيْن المَاء، وَتجمع عيُونا.

وَيُقَال: عيَّن التَّاجِر يُعيّن تعيينا وعينة قبيحة، وَهِي الِاسْم، وَذَلِكَ إِذا بَاعَ من رجل سلْعَة بِثمن مَعْلُوم إِلَى أجل مُسَمّى ثمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بأقلّ من الثّمن الَّذِي بَاعهَا بِهِ. وَقد كرِه العِينَة أكثرُ الْفُقَهَاء. ورُوي النَّهْي فِيهَا عَن عَائِشَة وَابْن عَبَّاس. فَإِن اشْترى التَّاجِر بِحَضْرَة طَالب العِينة سِلْعة من آخر بِثمن مَعْلُوم، وَقَبضهَا، ثمَّ بَاعهَا من طَالب الْعينَة بِثمن أَكثر مِمَّا اشْتَرَاهُ إِلَى أجل مسمّى ثمَّ بَاعهَا المُشْتَرِي من البَائِع الأول بِالنَّقْدِ بِأَقَلّ الثّمن الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ فَهَذِهِ أَيْضا عِينة. وَهِي أَهْون من الأولى. وَأكْثر الْفُقَهَاء على إجازتها، على كَرَاهَة من بَعضهم لَهَا. وَجُمْلَة القَوْل فِيهَا أَنَّهَا إِذا تعرّت من شَرط يُفْسِدهَا فَهِيَ جَائِزَة. وَإِن اشْتَرَاهَا المتعيّن بِشَرْط أَن يَبِيعهَا من

<<  <  ج: ص:  >  >>