للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (أوقات النهي خمسة) خمسة من طلوع الفجر الثاني (١) إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى

ترتفع قيد

(١) (الفجر الثاني) وبه قال سعيد بن المسيب وأصحاب الرأي وحميد بن عبد الرحمن، لما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه، وعن ابن عمر مرفوعًا "لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر" رواه أحمد والترمذي، وهذا المشهور من المذهب والثانية بفعل الصلاة زوائد، وعن أبي سعيد مرفوعًا "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم، وفي حديث عمرو بن عبسة "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>