للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر (١) إلى غروبها، وإذا شرعت

فيه حتى يتم (٢). ويجوز قضاء الفرائض فيها (٣) وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف (٤)

(١) (ومن صلاة العصر) متعلق بفعلها، فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره، ومن صلى فليس له التنفل وإن صلى وحده، وقال ابن المنذر: رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر، روى عن علي والزبير وابنه وتميم الدارى والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصارى؛ وحكى عن أحمد أنه قال: لا نفعله ولا نعيب فاعله لقول عائشة "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد العصر عندي قط" ولنا ما روى أبو نصرة الغفارى وهو خاص في محل النزاع، فروى عنها "أنه عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر وينهي عنها" رواه أبو داود فيكون خاصًّا به.

(٢) (حتى يتم) لما روى ابن عباس قال "شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس" متفق عليه. وعن عقبة بن عامر قال "ثلاث ساعات نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب" وفى حديث عمرو بن عنبسة "أنه عليه الصلاة والسلام نهاه عن الصلاة عند طلوع الشمس وأنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهاه عن الصلاة عند استقلال الظل بالرمح فإنها حينئذ تسجر جهنم، ونهاه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" رواه مسلم.

(٣) (قضاء الفرائض فيها) روى عن علي وغير واحد من الصحابة. وبه قال النخعي ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحق وابن المنذر، لقوله عليه الصلاة والسلام "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها" متفق عليه. وفي حديث "إنما التفريط في اليقظة" رواه مسلم.

(٤) (ركعتي طواف) وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والحسن والحسين، وفعله عروة بعد الصبح وهو قول الشافعي وأبي ثور، وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز لعموم أحاديث النهي، ولنا ما روى جبير بن مطعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "أي بني مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الترمذي وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>