للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه (١) ودفنه فرض كفاية. وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه، وانثي وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط (٢)، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثي مشكل. ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا أو يدفنه بل يوارى لعدم من يواريه (٣) وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، ويكره لغير معين في غسله حضوره. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه

برفق ويكثر صب الماء حينئذ. ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضيه ندبًا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما بالماء ثم ينوي غسله ويسمى ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط (٤)

(١) (والصلاة عليه) وبعد الوصى الأمير، قال أبو حازم: شهدت حسينًا حين مات الحسن يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم، لولا السنة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة.

(٢) (سبع سنين فقط) ومن سبع إلى عشر في إحدى الروايتين، والثانية لا يجوز اختارها ابن حامد.

(٣) (يوارى لعدم) لما روى علي قال "قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فواره" رواه أبو داود والنسائي.

(٤) (رأسه ولحيته فقط) ويغسل بدنه بالثفل يفعل ذلك ثلاثًا، لما روت أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته قال "اغسلنها ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>