للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثًا يمر في

كل مرة يده على بطنه فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقنى ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه (١) ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب (٢). ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويعدل وراءها. وإن خرج منه شئ بعد سبع حشى بقطن فإن لم يتمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل

(١) (ويقص شاربه) وقال أبو حنيفة ومالك لا يؤخذ من الميت شئ لأنه قطع شيء منه فلم يستحب كالختان.

(٢) (ينشف بثوب) وفي حديث ابن عباس في غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "فجففوه بثوب" ذكره القاضي وهذا مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>