للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويوضأ. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولايقرب طيبًا ولا يلبس ذكر مخيطًا ولا يغطى

رأسه (١) ولا وجه أنثى ولا يغسل شهيد ومقتول ظلمًا إلا أن يكون جنبًا (٢) ويدفن بدمه

في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه (٣) وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه وإن سقط عن

(١) (ولا يغطى رأسه) روي عن عثمان وعلي وابن عباس، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحق، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بموته ويصنع به ما يصنع بالحلال، روي عن عائشة وابن عمر وطاوس، ولنا ما روى ابن عباس "أن رجلًا وقصه بعيره ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا" متفق عليه.

(٢) (إلا أن يكون جنبًا) لما روى "أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله؟ قالوا (إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال) رواه ابن إسحق في المغازي.

(٣) (عنه) لما روى ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>