و (يشترط) للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرًا منقيًا غير عظم وروث (١)
وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر (٢) ولو بحجر ذي شعب، و (يسن) قطعة على وتر (٣) و (يجب) الاستنجاء لكل خارج إلا الريح (٤)، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم (٥).
(١)(غير عظم وروث) في قول أكثر أهل العلم، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحق، وقال أبو حنيفة: يجوز الاستجمار بهما لأنهما يخففان النجاسة، واختار الشيخ الإجزاء في ذلك وبما نهى عنه، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما. ولنا ما روى مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن" وروى الدارقطني" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستنجي بروث أو عظم وقال: إنهما لا يطهران" وقال: إسناده صحيح.
(٢)(فأكثر) لما روى أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه" رواه أبو داود. فأما الاستنجاء بغيرها مما ينفى فهو جائز في الصحيح من المذهب وقول أكثر أهل العلم.
(٣)(قطعه على وتر) لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من استنجى فليوتر" متفق عليه. وهو غير واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام "من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج" رواه أحمد وأبو داود.
(٤)(لكل خارج إلا الريح) لا نعلم فيه خلافًا، وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من استنجى من الريح فليس منا" رواه الطبرانى في المعجم.
(٥)(ولا تيمم) هذا إحدى الروايتين وهو المذهب، لأنها طهارة يبطلها الحديث فيشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم، لقوله عليه الصلاة والسلام "يغسل ذكره ثم يتوضأ" فرتب الوضوء بعد الغسل. والرواية الثانية: يصح. قال في الشرح وهو أصح وهو مذهب الشافعي وصححه القاضى.