للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أربعين مسنة (١)، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورًا.

(فصل) ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفى مائة وإحدى وعشرين شاتان وفى مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة (٢)، والخلطة تصير المالين كالواحد (٣).

(١) (مسنة) لما في حديث معاذ "أمرنى عليه الصلاة والسلام أن آخذ من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا".

(٢) (شاة) لما في حديث الصديق أنه قال "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها).

(٣) (كالواحد) وهذا قول عطاء والأوزاعي والليث والشافعي وإسحق، وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب، واختاره ابن المنذر، ولنا حديث أنس "وما كان من خليطن فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" ولا يجئ التراجع إلا على قولنا في خلطة الأوصاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>