للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفعا (١)، ومع الجهل العشر. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة

وجبت الزكاة. ولا يستقر الوجوب

(١) (فبأكثرهما نفعًا) نص عليه، وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة، وأحد قولى الشافعي، لأن اعتبار مقدار السقي وعدد مرات ما يشرب في كل سقية يشق فاعتبر الأكثر، وقال ابن حامد تؤخذ بالقسط وهو قول الشافعي الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>