للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة،

فالأقصى - لم يلزمه فيه (١). وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. وعكسه

(١) (لم يلزمه فيه) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>